ويحرُم نَجِسٌ؛ كدمٍ وميتةٍ، ومُضِرٌّ؛ كسُمٍّ [1] .
ومن حيوانِ البَرِّ: حُمُرٌ أهليَّةٌ [2] ، وفيلٌ [3] .
وما يَفترِسُ بنابِهِ؛ كأسدٍ، ونَمِرٍ، وذِئْبٍ، وفَهْدٍ، وكلبٍ، وخنزير، وقردٍ [4] ، ودُبٍّ [5] ، ونمس، وابنِ آوَى، وابنِ عِرْسٍ [6] . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
= وصفة نعيمها وأهلها- باب: الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار برقم (2865) (17/ 196 - 197) .
(1) وفي السم احتمال: لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- أكل من الذراع المسمومة؛ حيث روى أنس بن مالك: أن يهودية أتت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بشاة مسمومة، فأكل منها وبشر بن البراء، فلم يقتلها النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. أخرجه البخاري، -كتاب: الهبة- باب: قبول الهدية من المشركين برقم (2617) (5/ 330) ، ومسلم في صحيحه -كتاب: السلام- باب: السم برقم (2190) (14/ 178) ، وأبو داود -كتاب: الديات- باب: فيمن سقى رجلًا سمًا أو أطعمه، فمات، أيقاد منه؟ برقم (4508) (4/ 173) . وأحمد في مسنده (3/ 218) ، وانظر: الفروع (6/ 267) ، والإنصاف (10/ 345 - 355) ، والمحرر (2/ 189) ، وكشاف القناع (9/ 3091) .
(2) المحرر (6/ 189) ، والمقنع (6/ 6) مع الممتع، والفروع (6/ 267) ، وكشاف القناع (9/ 3092) .
(3) المحرر (2/ 189) ، والمبدع (9/ 196) ، وكشاف القناع (9/ 3092) .
(4) المقنع (6/ 6) مع الممتع، والفروع (6/ 267) ، وكشاف القناع (9/ 3092) ، وانظر: المحرر (2/ 189) .
(5) كشاف القناع (9/ 3092) ، وفي الفروع (6/ 167) ، والمبدع (9/ 196) : الدب محرم مطلقًا؛ خلافًا لابن رزين في مختصره. وفي الرعاية: وقيل: كبير. وهو سهو، قال الإمام أحمد: إن لم يكن له ناب، فلا بأس به. وهو محمول على الصغير. والأشهر أنه حرام مطلقًا.
(6) المحرر (2/ 189) ، والمقنع (6/ 6) مع الممتع، والفروع (6/ 267 - 268) ، وكشاف القناع (9/ 3092) .