وإن وجَد مَيْتَةً، وطعامًا يَجهلُ مالكَه؛ أو ميتةً وصيدًا حيًّا [1] ، أو بَيضَ صيدٍ سليمًا -وهو مُحْرِمٌ- قدَّم الميتةَ، ويقدَّمُ عليها لحمُ صيدٍ ذبَحَهُ مُحْرِمٌ [2] ، ويقدِّمُ على صيدٍ حيٍّ طعامًا يَجهل مالِكَه [3] .
ويقدِّم مضطرٌّ مَيْتَةً مختلَفًا فيها، على مجمَعٍ عليها [4] . ويَتحرَّى في مُذَكَّاةٍ اشتَبهتْ بميتةٍ [5] .
ومن لم يجد إلا طعامَ غيره: فرَبُّه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (وإن وجد ميتةً) ؛ أي: من غير آدميٍّ، أو من آدميٍّ لكن غير معصوم؛ بدليل ما يأتي [6] .
* قوله: (مطلقًا) ؛ أي: مُحْرِمًا أو غيرَه [7] .
* قوله: (ومن لم [يجد] [8] إلا طعامَ غيرِه. . . إلخ]) تأمَّلْ هذه العبارة من
(1) وهو مُحْرِمٌ قدَّم الميتة. وقيل: الذي يقتضيه مذهبنا خلاف ذلك، وقيل: يحتمل أن يحل له الطعام أو الصيد إذا لم تقبل نفسه الميتة. الفروع (6/ 274) ، وانظر: المحرر (2/ 190) ، والمقنع (6/ 20) مع الممتع، وكشاف القناع (9/ 3099) .
(2) الإنصاف (10/ 372) ، وكشاف القناع (9/ 3099) .
(3) وقيل: يخير بينهما. المحرر (2/ 190) ، والفروع (6/ 274) ، والإنصاف (10/ 373) ، وفيه: قلت: ويتوجه أن يكل الصيد، وانظر: كشاف القناع (9/ 3099) .
(4) المصادر السابقة.
(5) الإنصاف (10/ 373) ، وكشاف القناع (9/ 3099) .
(6) آخر الفصل.
(7) معونة أولي النهى (8/ 609) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 401) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 226، وحاشية الشيخ عثمان النجدي على منتهى الإرادات لوحة 553.
(8) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ب".