فهرس الكتاب

الصفحة 3370 من 3861

-المضطَرُّ [1] ، أو الخائفُ أن يُضْطَرَّ- أَحَقُّ به [2] ، وليس له إيثارُه [3] .

وإلا: لزمه بدلُ ما يَسُدُّ رمقَه بقيمتِه [4] ، ولو في ذمةِ معسرٍ [5] . فإن أبى: أخَذه بالأسهلِ، ثم قهرًا، ويُعطيه عوضَه يومَ أخذِه [6] .

فإن منَعه: فله قتالُه عليه [7] . فإن قُتِل المضطرُّ: ضَمِنَه ربُّ الطعام؛ بخلاف عكسِه [8] .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

جهة العربية، ولعلها على حذف العائد، والأصل: فربُّه [9] -المضطر أو. . . إلخ-

(1) أحق به. المحرر (2/ 190) ، والمقنع (6/ 22) مع الممتع، والفروع (6/ 274) ، وكشاف القناع (9/ 3100) .

(2) والوجه الثاني: لا. الفروع (6/ 274) ، والإنصاف (10/ 373) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3100) .

(3) وذكر أنه يجوز له إيثاره، وأنه غاية الجود. الفروع (6/ 274 - 275) ، والمبدع (9/ 207) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3100) .

(4) وقيل: مجانًا. وعلى القول بأنه بقيمته يلزمه بذلُ ما يسد رمقه، أو قدر الشبع. راجع: المحرر (2/ 190) ، والمقنع (6/ 22) مع الممتع، والفروع (6/ 275) ، وكشاف القناع (9/ 3100) .

(5) وفيه احتمال لابن عقيل. الفروع (6/ 275) ، وانظر: الإنصاف (10/ 374) ، وكشاف القناع (9/ 3100) .

(6) الإنصاف (10/ 374 - 375) ، وكشاف القناع (9/ 3100) ، وانظر: المحرر (2/ 190) ، والفروع (6/ 275) .

(7) وفي الترغيب: في قتاله وجهان. الفروع (6/ 275) ، والإنصاف (10/ 374 - 375) ، وانظر: المحرر (2/ 190) ، وكشاف القناع (9/ 3100) .

(8) المحرر (2/ 190) ، والمقنع (6/ 22) مع الممتع، والفروع (6/ 275) ، وكشاف القناع (9/ 3100) .

(9) في"أ":"وإلا فربه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت