ومن ادُّعيَ عليه بشيءٍ، فأقَرَّ بغيرِه، لزمَهُ: إذا صَدَّقَهُ المقَرُّ له. والدعوى بحالِها [1] .
وإن سأل إحلافَه، ولا يُقيمُها، فحَلَف: كان له إقامتُها [2] .
وإن قال:"لي بينةٌ، وأُريدُ يمينَهُ"، فإن كانتْ حاضرةً بالمجلس: فليس له إلا أحَدُهما [3] ، وإلا: فله ذلك [4] .
وإن سأل ملازمتَه حتى يُقيمَها: أجيبَ في المجلس. فإن لم يُحضِرْها فيه: صرَفَه [5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
مع أنه يحتمل أن تكون [العينُ] [6] رجعت إلى ربِّ اليد بإقالةٍ أو فسخٍ أو بيعٍ؛ استصحابًا للأصل.
وقال الشيخ تقي الدين: (يعتبر زيادة ذلك) [7] .
* قوله: (صرفه) مقتضاه: ولو خافَ [هربه] [8] ،. . . . . .
(1) الفروع (6/ 420) ، والتنقيح المشبع ص (409) ، وكشاف القناع (9/ 3235) .
(2) والوجه الثاني: ليس له إقامتها. الفروع (6/ 420) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (409) ، وكشاف القناع (9/ 3235) .
(3) وقيل: لا يملك اليمين. المحرر (2/ 209) ، والمقنع (6/ 220) مع الممتع، وانظر: الفروع (6/ 420) ، والتنقيح المشبع ص (409) ، وكشاف القناع (9/ 3235) .
(4) المحرر (2/ 209) ، والمقنع (6/ 220) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (409) ، وكشاف القناع (9/ 3235) .
(5) وقيل: ينظر ثلاثة. الفروع (6/ 420) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3235) .
(6) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ".
(7) وأشار لذلك البهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 493) .
(8) في"أ":"ضربه".