وإن لم يَشهدْ بحكمِه أحدٌ، ووجَدَه ولو في قِمَطْرِه تحتَ خَتْمِه، أو شهادتَه بخطِّه، وَتيَقَّنَه، ولم يذْكُرْه: لم يَعمل به [1] ؛ كخطِّ أبيه بحكمٍ أو شهادةٍ [2] ، إلا على مرجوحٍ. المُنَقِّحُ:"وهو أظهرُ، وعليه العملُ" [3] .
ومن تحققَ الحاكمُ منه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
شهادتَهَما، ويمضيه [4] ، لكن بشرط [5] توفرِ شروط الشهادة على الشهادة؛ لأنه منها [6] .
* قوله: (وإن لم يشهد بحكمه) ؛ [أي] [7] : (ولا بأنَّ عدلينِ شهدا عنده بشيء) شرح [8] .
(1) وعنه: ينفذه. وعنه: إن كان في حرزه وحفظه؛ كقمطره ونحوه، نفذه، وإلا فلا. المحرر (2/ 211) ، والفروع (6/ 240) ، والمبدع (10/ 96) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (413) ، وكشاف القناع (9/ 3250) .
(2) فإنه لا يعمل بذلك. الفروع (6/ 424) ، والتنقيح المشبع ص (413) ، وكشاف القناع (9/ 3250) ، وانظر: المحرر (2/ 211) ، والمقنع (6/ 240) مع الممتع، والمبدع (10/ 96) .
(3) التنقيح المشبع ص (413) .
(4) معونة أولي النهى (9/ 186) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 500) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 235.
(5) في"أ":"بشروط".
(6) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 235.
وشروط الشهادة على الشهادة ثمانية ستأتي في الشهادة على الشهادة، والرجوع عنها وأدائها. منتهى الإرادات (2/ 672 - 674) .
(7) ما بين المعكوفتين ساقط من:"ج"و"د".
(8) شرح منتهى الإرادات (3/ 500) ، وانظر: معونة أولي النهى (9/ 186) .