أنه لا يُفرِّقُ بين أن يَذكُرَ الشهادة، أو يَعتمدَ على معرفةِ الخطِّ، يَتَجَوَّزُ بذلك: لم يَجُزْ قبولُ شهادتِه [1] .
وإلا: حَرُمَ أن يسألَه عنه، ولا يجبُ أن يُخبِرَه بالصِّفَةِ [2] .
وحُكمُ الحاكم لا يُزيلُ الشيءَ عن صفتِه باطنًا [3] : فمتى عَلِمَها حاكمٌ كاذبةً: لم ينفُذ، حتى ولو في [4] عقدٍ وفسخٍ [5] .
فمن حَكَم له -ببيِّنةِ زورٍ- بزوجِيَّةٍ امرأةٍ. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (أن يذكر الشهادة) ؛ أي: يتذكرها.
* قوله: (يتجوَّز [6] بذلك) ؛ أي: بعدم الفرق بين الصورتين [7] .
(1) الفروع (6/ 424) ، وكشاف القناع (9/ 3250) .
(2) المصدران السابقان.
(3) المحرر (2/ 210) ، والمقنع (6/ 243) مع الممتع، والفروع (6/ 425) ، والتنقيح المشبع ص (414) ، وكشاف القناع (9/ 3251) .
وأما في الحكم المختلف فيه قبل الحكم، فعلى روايتين: الأولى: يزيله عن صفته باطنًا. والثانية: لا يزيله. المحرر (2/ 210) ، والمبدع (10/ 100) ، وانظر: الفروع (6/ 425) ، والتنقيح المشبع ص (414) .
(4) في"م":"ولا في".
(5) وذكر ابن موسى عنه: أنه يزيل العقود والفسوخ. المقنع (6/ 243) مع الممتع، والفروع (6/ 425 - 426) ، والتنقيح المشبع ص (414) ، وانظر: كشاف القناع (9/ 3251) .
(6) في"ب":"بتجوز".
(7) معونة أولي النهى (9/ 187) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 235.