فوطئ مع العِلم: فكزِنًى [1] .
ويصحُّ نكاحُها غيرَه [2] .
وإن حَكَم بطلاقِها ثلاثًا بشهودِ زورٍ: فهي زوجتُه باطنًا، ويُكره له اجتماعُه بها ظاهرًا، ولا يصحُّ نكاحُها غيرَه: ممن يَعلم بالحالِ [3] .
ومن حَكم لمجتهدٍ، أو عليه، بما يُخالِفُ اجتهادَه. . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (فكزِنًى) ، فيجب عليه الحدُّ بذلك في الأصح، وعليها أن تمتنع منه ما أمكنها، فإن كرهها، فالإثم عليه دونها؛ أي: وإن طاوعته، فهي -أيضًا- كزانية [4] .
* قوله: (ويصحُّ نكاحُها غيرَه) .
وقال الموفق: (لا يصحُّ؛ لإفضائه إلى وطئها من اثنين: أحدُهما بحكم الظاهر، والآخرُ بحكم الباطن) [5] .
(1) وقيل: لا حد. الفروع (6/ 426) ، والمبدع (10/ 101) ، وانظر: التنقيح المشبع ص (414) ، وكشاف القناع (9/ 3251) .
(2) الفروع (6/ 426) ، والمبدع (10/ 100 - 101) ، والتنقيح المشبع ص (414) ، وكشاف القناع (9/ 3251) .
(3) الفروع (6/ 426) ، والتنقيح المشبع ص (414) ، وكشاف القناع (9/ 3251 - 3252) .
(4) معونة أولي النهى (9/ 189) ، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 501) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 235، وكشاف القناع (9/ 3251) ، كلهم بتصرف.
(5) المغني (14/ 38) .