فهرس الكتاب

الصفحة 3666 من 3861

ويعلِّمُ في الإقرارِ والإنكارِ والإحلافِ:"جَرَى الأمرُ على ذلك"، وفي البيِّنةِ:"شهِدا عندي بذلك" [1] .

وإن ثبت الحقُّ بإقرارٍ، لم يُحْتَجْ:"في مجلسِ حُكمِه" [2] .

(ب) وأما السِّجِلُّ، فهو لأنفاذِ ما ثبتَ عندَه، والحكم به [3] .

وصِفتُه:". . . هذا ما أشهَدَ عليه القاضي فلانٌ -كما تقدم- مَنَ حضَرَه من الشهودِ، أشهَدَهم: أنه ثبتَ عندَه بشهادةِ فلانٍ وفلانٍ، وقد عَرفَهما بما رأى معَه قبولَ شهادتهما، بمَحْضرٍ مين خَصميْن -ويذكُرهما: إن كانا معروفيْن، وإلا قال:"مُدَّعٍ ومدَّعًى عليه"- جاز حضورُهما وسماعُ الدعوى من أحدِهما على الآخَرِ، مَعْرِفةُ فلانِ بنِ فلانٍ -ويَذكُرُ المشهودَ عليه- وإقرارُه طَوْعًا، في صحةٍ منه وجوازِ أمرٍ، بجميع ما سُمِّيَ ووُصِف في كتابٍ نُسختُه كذا، وينسخُ الكتابَ المُثبِتَ أَنَّ المَحْضَرَ جميعَه حرفًا بحرفٍ، فإذا فرغَ، قال: وإن القاضيَ أمضاهُ، وحَكم به عَلى ما هو الواجبُ في مِثله، بعدَ أن سأله ذلك، والإشهادَ به. . . . . ."

ـــــــــــــــــــــــــــــ

* قوله: (ذلك) مفعولُ"سألَ"الثاني.

(1) المحرر (2/ 213) ، والمقنع (6/ 253) مع الممتع، والفروع (6/ 436) ، وكشاف القناع (9/ 3260) .

(2) الفروع (6/ 436) ، والتنقيح المشبع ص (416) ، وكشاف القناع (9/ 3260) .

(3) المحرر (2/ 213) ، والمقنع (6/ 254) مع الممتع، والفروع (6/ 436) ، والتنقيح المشبع ص (416) ، وكشاف القناع (9/ 3260) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت