وإن أحضَرَه، وقال:"هو هذا، وهو وديعةٌ"، فقال مقَرٌّ له:"هذا وديعةٌ، وما أقررتَ به دَيْنٌ": صُدِّقَ [1] .
و:"له في هذا المالِ ألفٌ، أو في هذه الدارِ نصفُها": يلزمُه تسليمُه، ولا يُقبَل تفسيرُه لإنشاءِ هبةٍ [2] .
وكذا:"له في ميراثِ [أبِيِ] ألفٌ"، وهو دَينٌ على الترِكة [3] .
ويصحُّ:"دَيْني -الذي على زيدٍ- لعمرٍو"؛ كـ"لَهُ من مالي [4] . . . . . ."
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (صُدِّقَ) ؛ أي: مُقَرٌّ له بيمينه [5] ، صححه في تصحيح الفروع وغيره [6] .
* قوله: (يلزمه تسليمُه) ؛ أي: ما ذكر من الألف، أو نصف الدار.
(1) والوجه الثاني: لا يصدق المَقرُّ له، بل يصدق المقِرُّ. الفروع (6/ 541) ، والمبدع (10/ 342) ، وكشاف القناع (9/ 3358 - 3359) .
(2) المحرر (2/ 442 - 443) ، والفروع (6/ 541) ، وكشاف القناع (9/ 3359 - 3360) ، وانظر: المقنع (6/ 426) مع الممتع.
(3) المصادر السابقة.
(4) كشاف القناع (9/ 3359) ، وانظر: المحرر (2/ 443) ، والمقنع (6/ 426) مع الممتع، والفروع (6/ 541) ، والتنقيح المشبع ص (440) .
(5) معونة أولي النهى (9/ 527) ، وشرح منتهى الإرادات (3/ 583) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 244.
(6) قال المرداوي في تصحيح الفروع: (وهو الصحيح، وهو ظاهر ما جزم به في الرعايتين، والحاوي الصغير، وصححه في النظم، وقدمه في الكافي، وشرح ابن رزين. قال الشيخ -يعني: الموفق-: وهو مقتضى كلام الخرقي) . تصحيح الفروع للمرداوي (6/ 541) مع الفروع. ونقله عنه الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 527) .