-أو فيه، أو في ميراثي من أبي- ألفٌ، أو نصفُه، أو داري هذه، أو نصفُها، أو منها -أو فيها- نصفُها"، ولو لم يَقُل:"بحقٍّ لَزِمَنِي" [1] ."
فإن فسَّرهُ بهبةٍ، وقال:"بَدَا لي من تَقْبيضه": قُبِل [2] .
و:"له الدارُ: ثُلثَاها، أو عاريةٌ، أو هبةٌ أو هبةُ سُكنَى، أو هبةُ عارِيَّةٍ": عُمِل بالبدل، ويُعتَبرُ شرطُ هبة [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
* قوله: (من تقبيضه) متعلق بمحذوف، والأصل: بدا لي بداءٌ منعني من تقبيضه.
* قوله: (قُبل) ؛ لأن الإضافة إلى نفسه قرينةٌ على ذلك [4] ؛ بخلاف المسألة السابقة، وهي قوله:"وله في هذا المال. . . إلخ"؛ لتجردها عنها.
* قوله: (ويعتبر شرطُ هبة) من العلم بالموهوب، والقدرةِ على تسليمه، وكونِه [من] [5] جائزِ التصرُّف [6] .
(1) والرواية الثانية: لا يصح، فلا يلزمه شيء. المحرر (2/ 443) ، والفروع (6/ 541 - 542) ، وكشاف القناع (9/ 3359) ، وانظر: المقنع (6/ 426) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (440) .
(2) المصادر السابقة بدون المحرر.
(3) وقيل: لا يصح؛ لكونه من غير الجنس. راجع: المحرر (2/ 446) ، والمقنع (6/ 426) مع الممتع، والفروع (6/ 542) ، والمبدع (10/ 344) ، وكشاف القناع (9/ 3360) .
(4) أشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (9/ 529) ، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (3/ 584) .
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من:"أ".
(6) انظر تعريف الهبة في: منتهى الإرادات (2/ 22) ، وانظر: شرح منتهى الإرادات (3/ 584) ، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة 244.