إسحاقَ مَولَى زائدَةَ (1) . قال: وحَديثُ مُصعَبٍ ضَعيفٌ (2) ، فيه خِصالٌ لَيسَ عليه العَمَلُ (3) .
قال الشيخُ: وقالَ أبو عيسَى: سأَلتُ محمدَ بنَ إِسماعيلَ البُخارِيَّ عن هذا الحديثِ فقالَ: إنَّ أحمدَ بنَ حَنبَلٍ وعَلِيَّ بنَ عبدِ اللَّهِ قالا: لا يَصِحُّ في هذا البابِ شَيءٌ. قال محمدٌ: وحَديثُ عائشةَ في هذا البابِ لَيسَ بذاكَ (4) .
وأَخبرَنا أبو سعيدِ بنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشافعيُّ: وإِنَّما مَنَعَنِى مِن إيجابِ الغُسلِ مِن غَسلِ المَيِّتِ أن في إسنادِه رجلًا لم [أَقَعْ مِنْ] (5) مَعرِفَةِ ثَبَتِ حَديثِه إلى يَومِى هذا على ما يُقنِعُنِى، فإِن وجَدتُ مَن يُقنِعُنِى أوجَبتُه وأَوجَبتُ الوُضوءَ مِن مَسِّ المَيِّتِ مُفضيًا إلَيه، فإِنَّهُما في حَديثٍ واحِدٍ (6) .
وأَخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ بنُ إسحاقَ، أخبرَنا أبو بكرٍ المُطَرِّزُ قال: سَمِعتُ محمدَ بنَ يَحيَى يقولُ: لا أعلمُ في:"مَن غَسَلَ مَيِّتًا (7) فليَغتَسِلْ". حَديثًا ثابِتًا، ولَو ثَبَتَ لَزِمَنا استِعمالُه (8) .
(1) تقدم في (1449) .
(2) تقدم في (1442 - 1444) .
(3) أبو داود عقب (3162) .
(4) العلل الكبير ص 143.
(5) في س، م:"أقنع عن".
(6) المصنف في المعرفة (459) ، والشافعي 1/ 38.
(7) في س:"الميت".
(8) ذكره ابن عبد الهادى في تنقيح التحقيق 1/ 318.