أبو داودَ، حدثنا عبدُ السَّلامِ بنُ مُطَهَّرٍ، حدثنا جَعفَرٌ يَعنِى ابنَ سليمانَ، عن على بنِ الحَكَمِ البُنانِيِّ، عن أبي الحسنِ الجَزَرِيِّ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: إذا أصابَها في الدَّمِ فدينارٌ، وإِذا أصابَها في انقِطاعِ الدَّمِ فنِصفُ دينارٍ (1) .
1543 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحسنِ القاضِى وأبو زكريا ابنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّى وأبو القاسِمِ الحسنُ بنُ محمدِ بنِ حَبيبٍ المُفَسِّرُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالوا: أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا العَبّاسُ بنُ محمدٍ الدُّورِىُّ، حدثنا أحمدُ بنُ يونُسَ. وأَخبرَنا أبو الحسينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ الرزازُ، أخبرَنا محمدُ بنُ الهَيثَمِ أبو الأحوَصِ، حدثنا أحمدُ بنُ يونُسَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ عَيّاشٍ، عن ابنِ عَطاءٍ، عن مِقسَمٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - في الذي يَقَعُ على امرأَتِه وهِىَ حائضٌ قال:"يَتَصَدَّقُ بدينارٍ أو نِصفِ دينارٍ" (2) . ويَعقوبُ بنُ عَطاءٍ لا يُحتَجُّ بحَديثِهِ (3) .
1544 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ، أخبرَنا محمدُ بنُ أيّوبَ، حدثنا محمدُ بنُ المِنهالِ، حدثنا يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ، حدثنا عَطاءٌ
(1) أبو داود (265، 2169) وجاء في الموضع الأول:"إذا أصابها في أول الدم. . .". وقال الألباني في صحيح أبي داود (238) : صحيح موقوف.
(2) أخرجه الدارقطني 3/ 286 من طريق العباس بن محمد به. والطحاوى في شرح المشكل (4237) من طريق أحمد بن يونس به.
(3) هو يعقوب بن عطاء بن أبي رباح الحجازى. ينظر الكلام عليه في: التاريخ الكبير 8/ 398، والجرح والتعديل 9/ 211، وتهذيب الكمال 32/ 353، وميزان الاعتدال 4/ 453. قال ابن حجر في التقريب 2/ 376: ضعيف.