فهرس الكتاب

الصفحة 11539 من 12550

الأَعْمَشِ، عن عبدِ العَزيزِ بنِ رُفَيعٍ، عن تَميمٍ الطّائيِّ، عن عَدِىِّ بنِ حاتِمٍ

قال: قال رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إذا حَلَفَ أحَدُكُم على يَمينٍ فرأى غَيرَها خَيرًا مِنها،"

فليُكَفِّرْها وليأتِ الَّذِى هو خَيرٌ" (1) . رَواه مسلمٌ فى"الصحيح"عن محمدِ بنِ"

طَريفٍ (2) .

أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أنبأنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ بكرٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ

السِّجِستانِيُّ قال: أحاديثُ أبى موسَى الأشعَرِىِّ وعَدِىِّ بنِ حاتِمٍ وأبِى

هريرةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - - قال الشيخُ: وعَبدِ الرَّحمَنِ بنِ سَمُرَةَ - رَوى حَديثُ كُلِّ واحِدٍ

مِنهُم ما دَلَّ على الحِنثِ قبلَ الكَفّارَةِ، وبَعضها ما دَلَّ على الكَفارَةِ بعدَ (3)

الحِنثِ (4) ، وأكثَرُها قالوا:"فليُكَفِّرْ يَمينَه وليأتِ الَّذِى هو خَيرٌ".

قال الشيخُ رَحِمَه اللهُ: واحتِجاجُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَه اللهُ في هذه المَسألَةِ بما:

أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ (5) الأصَمُّ، أنبأنا

الرّبيعُ قال: قال الشَّافِعِيُّ: وإِن كَفَّرَ قبلَ الحِنثِ بإِطعامٍ رَجَوتُ أن يُجزِئَ

عنه، وذَلِكَ أنّا نَزعُمُ أن للهِ تَعالَى حَقًّا على العِبادِ في أنفُسِهِم وأموالِهِم،

(1) تقدم فى (19879) .

(2) مسلم (17/ 1651) .

(3) كذا في النسخ، وعند أبى داود:"قبل".

(4) أبو داود عقب (3278) . وكتب في حاشية الأصل:"قلت: قوله: روى حديث كلّ واحد. هو من"

قول أبى داود، وقوله: وأكثرها. ليس في روايتنا من سنن أبى داود"."

(5) بعده في س، م:"محمد".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت