الأَعْمَشِ، عن عبدِ العَزيزِ بنِ رُفَيعٍ، عن تَميمٍ الطّائيِّ، عن عَدِىِّ بنِ حاتِمٍ
قال: قال رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إذا حَلَفَ أحَدُكُم على يَمينٍ فرأى غَيرَها خَيرًا مِنها،"
فليُكَفِّرْها وليأتِ الَّذِى هو خَيرٌ" (1) . رَواه مسلمٌ فى"الصحيح"عن محمدِ بنِ"
طَريفٍ (2) .
أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أنبأنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ بكرٍ، حَدَّثَنَا أبو داودَ
السِّجِستانِيُّ قال: أحاديثُ أبى موسَى الأشعَرِىِّ وعَدِىِّ بنِ حاتِمٍ وأبِى
هريرةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - - قال الشيخُ: وعَبدِ الرَّحمَنِ بنِ سَمُرَةَ - رَوى حَديثُ كُلِّ واحِدٍ
مِنهُم ما دَلَّ على الحِنثِ قبلَ الكَفّارَةِ، وبَعضها ما دَلَّ على الكَفارَةِ بعدَ (3)
الحِنثِ (4) ، وأكثَرُها قالوا:"فليُكَفِّرْ يَمينَه وليأتِ الَّذِى هو خَيرٌ".
قال الشيخُ رَحِمَه اللهُ: واحتِجاجُ الشَّافِعِيِّ رَحِمَه اللهُ في هذه المَسألَةِ بما:
أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ (5) الأصَمُّ، أنبأنا
الرّبيعُ قال: قال الشَّافِعِيُّ: وإِن كَفَّرَ قبلَ الحِنثِ بإِطعامٍ رَجَوتُ أن يُجزِئَ
عنه، وذَلِكَ أنّا نَزعُمُ أن للهِ تَعالَى حَقًّا على العِبادِ في أنفُسِهِم وأموالِهِم،
(1) تقدم فى (19879) .
(2) مسلم (17/ 1651) .
(3) كذا في النسخ، وعند أبى داود:"قبل".
(4) أبو داود عقب (3278) . وكتب في حاشية الأصل:"قلت: قوله: روى حديث كلّ واحد. هو من"
قول أبى داود، وقوله: وأكثرها. ليس في روايتنا من سنن أبى داود"."
(5) بعده في س، م:"محمد".