فهرس الكتاب

الصفحة 11540 من 12550

فالحَقُّ الَّذِى في أموالِهِم إذا قَدَّموه قبلَ مَحِلِّه أجزأ، وأصلُ ذَلِكَ أن النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

تَسَلَّفَ مِنَ العباسِ صَدَقَةَ عامٍ قبلَ أن يَدخُلَ، وأنَّ المُسلِمينَ قَد قَدَّموا صَدَقَةَ

الفِطرِ قبلَ أن يَكونَ الفِطرُ، فجَعَلنا الحُقوقَ التى في الأموالِ قياسًا على

هَذا (1) .

قال الشيخُ: قَد مَضَى الحَديثُ في هذا في كِتابِ الزَّكَاةَ (2) .

19990 - وأخبرَنا عبدُ الخالِقِ بنُ عليٍّ المُؤَذَنُ، أنبأنا محمدُ بنُ

الحَسَنِ بنِ الحُسَينِ السِّمسارُ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيدٍ العَبدِيُّ،

حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَتصورٍ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ زَكَريّا، عن الحَجَّاجِ بنِ دينارٍ،

عن الحَكَمِ بنِ عُتَيبَةَ، عن حُجَيَّةَ بنِ عَدِيٍّ، عن عليِّ بنِ أبى طالِبٍ، أن

العباسَ بنَ عبدِ المُطلِبِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سألَ رسولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في تَعجيلِ صدَقَتِه قبلَ أن

تَحِلَّ، فرَخّصَ له في ذَلِكَ (3) .

19991 - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ ببغدادَ أنبأنا إسماعيلُ بنُ

محمدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا ابنُ نُمَيرٍ، عن

عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أنَّه كان رُبَّما كَفَّرَ يَمينَه قبلَ أن

يَحنَثَ، ورُبَّما كَفَّرَ بعدَما يَحنَثُ (4) .

(1) الأم 7/ 63.

(2) تقدم تعجل الزكاة فى (7439 - 7442) ، وتعجل صدقة الفطر فى (7444) .

(3) تقدم فى (7440) .

(4) المصنّف في الصغرى (4065) . وأخرجه ابن أبى شيبة (12432) من طريق عبيد الله به مقتصرًا على

أوله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت