فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
نَبِىُّ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ لِلرَّجُلِ:"رُدَّ على هذا زِربيَّةَ (1) أُمُه التى أخَذتَ منها". فقالَ:
يا نَبِىُّ اللهِ إنَّها خَرَجَت مِن يَدِى. قال: فاختَلَعَ نَبِىُّ الله - صلى الله عليه وسلم - سَيفَ الرَّجُلِ فأعطانيه
فقالَ لِرَجُلٍ:"اذهَبْ فزِدْه آصُعًا مِن طَعام". قال: فرّادَنِى آصُعًا مِن شَعيرٍ (2) .
قَولُه: خَضْرَمنا آذانَ النَّعَمِ. يُريدُ: قَطَعْنا أطرافَ آذانِها. وكان ذَلِكَ في
الأموالِ عَلامَةً بَينَ مَن أسلَمَ وبَينَ مَن لَم يُسلِمْ. قالَه أبو سُلَيمانَ الخَطّابِىُّ
رَحِمَه اللهُ قال: وفى هذا الحديثِ استِعمالُ اليَمينِ مَعَ الشّاهِدِ في غَيرِ
الأموالِ، إلا أن إسنادَه لَيسَ بذاكَ. قال: ويَحتَمِلُ أيضًا أن يَكونَ اليَمينُ قَصدَ
بها ههنا المالَ؛ لأنَّ الإسلامَ يعصِمُ (3) المالَ كما يَحقِنُ الدَّمَ (4) .
20697 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبي إسحاقَ في آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو
العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا
إبراهيمُ بنُ محمدٍ، عن عمرِو بنِ أبي عمرٍو مَولَى المُطَّلِبِ، عن ابنِ
المُسَيَّبِ، أن رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قَضَى باليَمينِ مَعَ الشّاهِدِ (5) .
20698 - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ في آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو
العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ، أنبأنا الشَّافعِىُّ، أنبأنا مُسلِمُ بنُ
خالِدٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، أن النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - قال في الشَّهادَةِ:
(1) في م:"زريبة".
(2) أبو داود (3612) . وضعفه الألبانى في ضعيف أبي داود (775) .
(3) في حاشية س، م:"يحقن".
(4) معالم السنن 4/ 175.
(5) المصنف في المعرفة (5920) ، والشافعى 6/ 255.