وقالَ: إنَّ النَّبِيَّ -صلي الله عليه وسلم- عَرَضَ على قَومٍ اليَمينَ فَأسْرَعوا، فَأَمَرَ أن يُسهَمَ بَينَهُم فى
اليَمينِ أيُّهُم يَحلِفُ (1) . رَواه البخارىُّ فى"الصحيح"عن إسحاقَ بنِ نَصرٍ عن
عبدِ الرَّزّاقِ بهَذا اللَّفظِ (2) .
21260 - وقَد أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ، أنبأنا أبو بكرٍ القَطّانُ، حدثنا
أحمدُ بنُ يوسُفَ، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أنبأنا مَعمَرٌ، عن هَمّامِ بنِ مُنَبِّهٍ، عن
أبى هريرةَ قال: وقال رسولُ اللهِ -صلي الله عليه وسلم-:"إذا أُكرِهَ الاثنانِ على اليَمينِ فاستَحَبّاها"
فأسْهِنم بَينَهُما" (3) ."
وبِهَذا اللَّفظِ رَواه أحمدُ بنُ حَنبَلٍ وجَماعَةٌ عن عبدِ الرَّزّاقِ، إلَّا أنَّ فى
رِوايَةِ أحمدَ:"إذا كَرِهَ (4) الاثنانِ (5) اليَمينَ واستَحَبّاها فيَستَهِما (6) عَلَيها" (7) .
يَعنِى-واللَّهُ أعلمُ- كَرِهاها أوِ استَحَبّاها، ففِى الحالَينِ جَميعًا يُقْرَعُ
بَينَهُما.
ورَواه أبو بكرِ ابنُ يَحيَى بنِ النَّضرِ عن أبيه عن أبى هَريرةَ عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم-:
(1) المصنف في المعرفة (5989) ، وليس عنده: إسحاق بن إبراهيم، وعبد الرزاق (15212) ، ومن
طريقه النسائى في الكبرى (6001) .
(2) البخارى (2674) .
(3) المصنف في الصغرى (4389) . وأخرجه أبو عوانة (6031) من طريق أحمد بن يوسف السلمى به.
(4) فى م:"أكره".
(5) بعده في م:"على".
(6) كتب فوقها في الأصل:"كذا".
(7) المصنف في الصغرى (4390) ، وأحمد (8209) ، ومن طريقه أبو داود (3617) .