وعَبدُ الرَّحيمِ بنُ سُلَيمانَ، عن لَيثٍ، عن طاوُسٍ قال: لَيسَ على الرَّجُلِ زَكاةٌ في مالِه إذا كان عَلَيه دَينٌ يُحيطُ بمالِهِ (1) .
7687 - قال: وحَدَّثَنا يَحيَى، حدثنا ابنُ المُبارَكِ، عن هِشامٍ، عن الحَسَنِ مِثلَه (2) .
7688 - قال: وحَدَّثَنا يَحيَى، حدثنا إسرائيلُ، عن مُغيرَةَ، عن فُضيلٍ، عن إبراهيمَ قال: ما عَلَيكَ مِنَ الدَّينِ فزَكاتُه على صاحِبِهِ (3) .
7689 - وأخبرَنا أبو أحمدَ العَدلُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن يَزيدَ بنِ خُصَيفَةَ (4) ، أنَّه سأَلَ سُلَيمانَ بنَ يَسارٍ عن رَجُلٍ له مالٌ وعَلَيه دَينٌ مِثلُه، أعَلَيه زَكاةٌ؟ فقالَ: لا (5) .
7690 - أخبرَنا أبو سعيدٍ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا الحَسَنُ، حدثنا يَحيَى، حدثنا ابنُ المُبارَكِ، عن يونُسَ قال: سأَلتُ الزُّهرِىَّ عن الرَّجُلِ يَستَسلِفُ على حائطِه وحَرثِه ما يُحيطُ بما تُخرِجُ أرضُهُ. فقالَ: لا نَعلَمُ في السُّنَّةِ أن يُترَكَ حَرثٌ أو ثَمَرُ رَجُلٍ عَلَيه فيه دَينٌ فلا يُزَكَّى، ولَكِنَّه يُزَكَى وعَلَيه
(1) يحيى بن آدم في الخراج (596) .
(2) يحيى بن آدم في الخراج (597) .
(3) يحيى بن آدم في الخراج (588) . وأخرجه ابن زنجويه في الأموال (1756) من طريق مغيرة بنحوه.
(4) في حاشة الأصل:"هو يزيد بن عبد الله بن خصيفة".
(5) مالك في الموطأ برواية ابن بكير (4/ 4 و - مخطوط) ، وبرواية يحيى الليثى 1/ 253.