فهرس الكتاب

الصفحة 6446 من 12550

ورَوَى جابِرٌ الجُعفِىُّ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ مَعنَى قَولِ ابنِ عباسٍ (1) .

والمَشهورُ عن ابنِ عُمَرَ أنَّه كَرِهَ ذَلِكَ (2) .

وروِّينا عن عَطاءِ بنِ أبى رَباحٍ وعَمرِو بنِ دينارٍ مَعنَى قَولِ ابنِ عباسٍ (3) .

11244 - أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويه،

حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا أبو شِهابٍ، عن داودَ

ابنِ أبى هِندٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ أنَّه كَرِهَ أنْ يَبتاعَ البَيعَ ثُمَّ يَرُدَّه ويَرُدَّ

مَعَه دَراهِمَ.

وفِي هذا دَلالَةٌ على أنَّ الإِقالَةَ فسخٌ، فلا تَجوزُ إلَّا برأسِ المالِ، وأمَّا

التَّوليَةُ فهِىَ بَيعٌ (4) . قالَه الحَسَنُ ومُحَمَّدُ بنُ سيرينَ وعَطاءُ بنُ أبى رَباحٍ (5) .

وكَذَلِكَ الشَّرِكَةُ عِندَنا، فلا تَجوزانِ (6) في السَّلَمِ قبلَ القَبضِ لِما مَضَى في

النَّهىِ عن بَيعِ الطَّعامِ قبلَ القَبضِ (7) .

= الحجة 2/ 595، 596، وعبد الرزاق (14102) من طريق ابن عيينة به. وابن أبي شيبة (20237)

من طريق سعيد بن جبير به.

(1) أخرجه عبد الرزاق (14105) ، وابن أبي شيبة (20241) من طريق جابر به.

(2) ينظر الأم 3/ 85، والتمهيد 9/ 126.

(3) أخرجه ابن أبي شيبة (20242) عن عطاء به.

(4) في س:"تبع".

(5) ينظر مصنف عبد الرزاق (14253، 14254) ، ومصنف ابن أبي شيبة(21597، 21602،

(6) في حاشية الأصل."تجوز".

(7) تقدم في (10773، 10774) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت