هذه المُتعَةَ وقَد نَهَى رسولُ اللهِ -صلي الله عليه وسلم- عَنها (1) ، لا أُوتَى بأَحَدٍ نَكَحَها إلا رَجَمتُه (2) .
فهَذا [إن صَحَّ] (3) يُبَيِّنُ أنَ عُمَرَ -رضي الله عنه- إنَّما نَهَى عن نِكاحِ المُتعَةِ؛ لأنَه عَلِمَ
نَهىَ النَبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- عَنه.
14287 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ
الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ
سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالك، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، أنَّ
خَولةَ بنتَ حَكيم دَخَلَت على عُمَرَ بنِ الخطابِ -رضي الله عنه- فقالَت: إنَ رَبيعَةَ بنَ أُمَيَّةَ
استَمتَعَ بامرأةٍ موَلَّدَةٍ (4) فحَمَلَت مِنه. فخَرَجَ عُمَرُ -رضي الله عنه- يَجُرُّ رِداءَه فزِعًا،
فقالَ: هذه المُتعَةُ، ولَو كُنتُ تَقَدَّمتُ فيه لَرَجَمتُه (5) .
14288 - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ قالا:
حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ
عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ قال: أخبرَنِي عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن
عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أنَّه سُئلَ عن مُتعَةِ النَّساءِ، فقالَ: حَرامٌ، أما إنَّ عُمَرَ بنَ
(1) بعده في س، م:"ألا وإنى".
(2) أخرجه البزار (135) من طريق منصور بن دينار به.
(3) فى حاشية الأصل:"ضرب في أصله بخطه على قوله: إن صح".
(4) المولدة: التى ولدت ين العرب ونشأت مع أولادهم، وتادبت بآدابهم. الفائق 4/ 81.
(5) المصنف في المعرفة (4237) ، والشافعى 7/ 235، ومالك 2/ 542، ومن طريقه ابن شبه فى
تاريخ المدينة 2/ 717.