فهرس الكتاب

الصفحة 8218 من 12550

الخطابِ -رضي الله عنه- لَو أخَذَ فيها أحَدًا لَرَجَمَه بالحِجارَةِ (1) .

14289 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ

أحمدَ المَحبوبِىُّ، حدثنا الفَضلُ (2) بنُ عبدِ الجَبّارِ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ بنِ

شَقيقٍ، حدثنا نافِعُ بنُ (3) عُمَرَ قال: سَمِعتُ عبدَ اللهِ بنَ عُبَيدِ اللهِ بنِ أبى مُلَيكَةَ

يقولُ: سُئلَت عائشَةُ -رضي الله عنها- عن مُتعَةِ النِّساءِ فقالَت: بَينِى وبَينَهُم

كِتابُ اللَّهِ عَزَّ وجَلَّ. وقَرأَت هذه الآيَةَ: وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (5) إِلَّا

عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (6) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ

فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. فمَنِ ابتَغَى وراءَ ما زَوَّجَه اللَّهُ أو مَلَّكَه فقَد عَدا (4) .

ورُوِىَ في ذَلِكَ عن القاسِمِ بنِ محمدٍ عن عائشةَ -رضي الله عنها- (5) .

14290 - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ

الصَّفارُ، حدثنا عبدُ الكَريمِ بنُ الهَيثمِ، حدثنا أبو اليَمانِ، أخبرَنِي شُعَيبٌ،

عن نافِعٍ قال: قال ابنُ عُمَرَ: لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أن يَنكِحَ امرأةً إلَّا نِكاحَ الإسلامِ،

يُمهِرُها ويَرِثُها وتَرِثُه، ولا يُقاضيها على أجَلٍ مَعلومٍ أنَّها امرأتُه، فإِن ماتَ

أحَدُهُما لَم يَتَوارَثا.

(1) أخرجه ابن أبى شيبة (17236، 17239) من طريق نافع به.

(2) فى س، م:"أبو الفضل". وتقدم فى (1526) .

(3) فى س، م:"عن". وينظر تهذيب الكمال 29/ 287.

(4) الحاكم 2/ 305 وصححه. وأخرجه الحارث (478 - بغية) ، ومن طريقه ابن عبد البر في التمهيد

6/ 104 من طريق نافع بن عمر به.

(5) أخرجه أبو عبيد في ناسخه ص 99 من طريق القاسم به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت