14342 - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدَّثنا أبو العباسِ،
أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ،
عن أبى الشَّعثاءِ قال: أربَعٌ لا تَجوزُ في بَيعٍ ولا نِكاحِ إلَّا أن يُسَمِّىَ 11)، فإِن
سُمِّىَ جازَ؛ الجُنونُ والجُذامُ والبَرَصُ والقَرْنُ (2) .
14343 - وكَذَلِكَ روَاه سعيدُ بنُ مَنصورٍ عن سُفيانَ، إلَّا أنَّه قال: إلَّا أن
يَمَسَّ، فإِنَ مَسَّ فقَد جازَ. أخبَرَناه أبو حازِمٍ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويه،
حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدٌ، حدثنا سفيانُ. فذَكَرَ (3) .
14344 - أخبرَنا أبو حازِمٍ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويه، حدثنا
أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، عن عمرٍو،
عن جابِرِ بنِ زَيدٍ قال: أربَعٌ لا يَجُزنَ في بَيعٍ ولا نِكاحٍ؛ المجنونَةُ،
والمجذومَةُ، والبَرصاءُ، والعَفلاءُ (4) .
14345 - وكَذَلِكَ روَاه يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ عن (5) رَوحِ بنِ القاسِمِ عن عمرٍو
(1) فى م:"تسمى".
(2) المصنف في المعرفة (4251) ، والشافعى 5/ 84.
(3) المصنف في المعرفة (4252) ، وسعيد بن منصور (828) . وأخرجه عبد الرزاق (10675) عن
سفيان بلفظ: إلا أن يُسمَّين، فإن سُمين فهى منه، فإن مسها جاز.
(4) العفلاء: من العفل، وهو اللحم الزائد في الفرج حتى يرتتق فلا ينفذ فيه الذكر، وهى الرتقاء أيضا.
الزاهر في غريب ألفاظ الشافعى ص 316.
والحديث عند سعيد بن منصور (825) . وأخرجه ابن أبى شيبة (16436) من طريق عمرو به.
(5) فى النسخ:"و". وكتب فوقها في الأصل:"كذا". وفى الحاشية:"بخطه: عن"وصحح عليها. =