عمرٍو الزّاهِدُ، حدَّثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ،
أنجبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالك، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن ابنِ المُسَيَّبِ أنَّه
قال: قال عُمَرُ بنُ الخطابِ - رضي الله عنه: أيُّما رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً وبِها جُنونٌ أو
جُذامٌ أو بَرَصٌ فمَسَّها فلَها صَداقُها. وذَلِكَ لِزَوجِها غُرمٌ على وليِّها (1) .
14340 - وأخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويه
الهَرَوِىُّ، حدَّثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدَّثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدَّثنا سفيانُ (2) ،
عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ - رضي الله عنه - قَضَى:
أيُّما امرأةٍ نَكَحَت وبِها شَىءٌ مِن هَذا الدّاءِ فلَم يَعلَمْ حَتَّى مَسَّها، فلَها مَهرُها
بما استَحَّلَ مِن فرجِها، ويَغرَمُ وليُّها لِزَوجِها مِثلَ مَهرِها (3) .
14341 - وأخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ
الجَسَنِ السَّرّاجُ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضِى، حدثنا عمرُو بنُ
مَرزوقٍ، أخبرَنا شُعبَةُ، عن يَحيَى، عن سعيدٍ قال: قال عُمَرُ - رضي الله عنه: إذا تَزَوَّجَ
الرَّجُلُ المرأَةَ وبِها جُنونٌ أو جُذامٌ أو بَرَصٌ أو قَرْنٌ (4) ، فإِن كان دَخَلَ بها فلَها
الصَّداقُ بمَسِّه إيّاها، وهو له على الوَلِىِّ (5) .
(1) المصنف في الصغرى (2510) ، والمعرفة (4250) ، والشافعى 5/ 84، ومالك في الموطأ برواية
يحيى بن بكير (12/ 2 و- مخطوط) ، وبرواية يحيى الليثى 2/ 526، ومن طريقه سحنون في المدونة
2/ 214 وفيه: عن مالك والليث ورجال من أهل العلم.
(2) بعده في س:"بن منصور حدثنا سفيان".
(3) سعيد بن منصور (819) .
(4) القرن: شىء يكرن في فرج المرأة كالسن يمنع من الوطء. اللسان 13/ 335 (ق ر ن) .
(5) تقدم فى (13888) .