فهرس الكتاب

الصفحة 8628 من 12550

ثُمَّ تَحيضَ عِندَه حَيضَةً أُخرَى، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَطهُرَ مِن حَيضتِها، فإِن أرادَ

أن يُطَلِّقَها فليُطَلِّقْها حينَ (1) تَطهُرُ مِن قَبلِ أن يُجامِعَها، فتِلكَ العِدَّةُ التى

أمَرَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ أن يُطَلَّقَ لَها النِّساءُ، وكانَ ابنُ عُمَرَ إذا سُئلَ عن ذَلِكَ

قال لأحَدِهِم: إن كُنتَ طَلَّقْتَها ثَلاثًا فقَد حَرُمَت عَلَيكَ حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا

غَيرَكَ، وعَصيتَ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ فيما أمَرَكَ مِن طَلاقِ امرأتِكَ (2) . رَواه

البخارىّ ومُسلِم فى"الصحيح"عن قُتَيبَةَ (3) . قال البخارىُّ: وزادَ فيه غَيرُه

عن اللَّيثِ عن نافِعٍ قال: قال ابنُ عُمَرَ -رضي الله عنه-: لَو طَلَّقْتَ مَرَّةً أو مَرَّتَينِ؟ كان

النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- أمَرَنِى بهَذا (4) .

15048 - أخبَرَناه علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ،

حدثنا ابنُ مِلحانَ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن نافِعٍ، أنَّ

عبدَ اللهِ طَلَّقَ امرأتَه وهِىَ حائضٌ. فذَكَرَ الحديثَ. قال: وكانَ عبدُ اللهِ إذا

سُئلَ عن ذَلِكَ قال لأحَدِهِم: أمّا أنتَ لَو طَلَّقتَ امرأتَكَ مَرَّةً أو مَرَّتَينِ؟ فإِنَّ

رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أمَرَنِى بهَذا، وإِن كُنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا فقَد حَرُمَت عَلَيكَ حَتَّى

تَنكِحَ زَوجًا غَيرَكَ، وعَصَيتَ اللهَ فيما أمَرَكَ به مِن طَلاقِ امرأتِكَ (5) .

يَعنِى -واللَّهُ أعلَمُ- لا رَجعَةَ في الثَّلاثِ؛ وإِنَّما الرَّجعَةُ في المَرَّةِ

(1) فى س:"حتى".

(2) تقدم فى (15018) .

(3) البخارى (5332) ، ومسلم (1471/ ... ) .

(4) البخارى عقب (5332) ولفظه:"فإن النبى ...".

(5) أخرجه مسلم (1471/ ... ) من طريق الليث به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت