ورُوِّينا عن علىٍّ وزيدِ بنِ ثابِتٍ - رضي الله عنهما - فى: البَريَّةِ والبَتَّةِ والحَرامِ، أنَّها ثَلاثٌ
ثَلاثٌ (1) .
15170 - وأخبرَنا أبو القاسِمِ مُجالِدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ مُجالِدٍ البَجَلِىُّ
بالكوفَةِ، حدثنا مُسلِمُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ مُسلِمٍ التَّميمِىُّ، حدثنا
الحَضرَمِىُّ، حدثنا سعيدُ بنُ عمرٍو الأشعَثِىُّ (2) ، أخبرَنا عَبثَرُ بنُ القاسِمِ، عن
مُطَرِّفٍ، عن عامِرٍ هو الشَّعبِىُّ في الرَّجُلِ يَجعَلُ امرأتَه عَلَيه حَرامًا، قال:
يَقولود: إنَّ عَليًّا - رضي الله عنه - جَعَلَها ثَلاثًا. قال عامِرٌ: ما قال علىٌّ - رضي الله عنه - هَذا، إنَّما
قال: لا أُحِلُّها ولا أُحَرِّمُها (3) .
وروّينا فيما مَضَى عن علىٍّ - رضي الله عنه - أنَّها ثَلاثٌ إذا نَوَى (4) . إلَّا أنَّها رِوايَةٌ
ضَعيفَةٌ، واللهُ أعلَمُ.
15171 - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ قِراءَةً وعُبَيدُ بنُ محمدٍ
لَفظًا قالا: حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا
عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا داودُ، عن عامِرٍ، عن مَسروقٍ أنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم - آلَى
وحَرَّمَ، فأَنزَلَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: 1] .
= والأثر أخرجه عبد الرزاق (11391) عن سفيان به.
(1) تقدم فى (15120، 15122) .
(2) فى س، ص 8:"الأشجعى". وينظر الأنساب 1/ 165.
(3) أخرجه سعيد بن منصور (1682) من طريق مطرف به. وعبد الرزاق (11384) ، وابن أبى شيبة
(18391) من طريق الشعبى به.
(4) تقدم فى (15121) .