قال: فالحَرامُ حَلالٌ، وقالَ في الآيَةِ: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (1)
[التحريم: 2] . هَذا مُرسَلٌ.
15172 - أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ
الصَّفّارُ، أخبرَنا زَكَريّا بنُ يَحيَى السّاجِىُّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ قَزَعَةَ، حدثنا
مَسلَمَةُ بنُ عَلقَمَةَ، عن داودَ بنِ أبى هِندٍ، عن عامِرٍ، عن مَسروقٍ، عن
عائشةَ - رضي الله عنها - قالَت: آلَى رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مِن نِسائِه وحَرَّمَ، فجَعَلَ الحَرامَ
حَلالًا، وجَعَلَ في اليَمينِ كَفّارَةً (2) .
وفِى هَذا تَقويَةٌ لِمَن زَعَمَ أنَّ لَفظَ الحَرامِ لا يَكونُ بإِطلاقِه يَمينًا ولا طَلاقًا
ولا ظِهارًا.
15173 - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وعُبَيدُ بنُ محمدٍ قالا: حدثنا أبو
العباسِ هو الأصَمُّ، حدثنا يَحيَى ببنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ
عَطاءٍ، أخبرَنا سعيدٌ، عن مَطَرٍ، عن أبى سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ أنَّه قال: ما
أُبالِى إيّاها حَرَّمتُ أو ماءً قَرَاحًا (3) .
15174 - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ، أخبرَنا أبو عثمانَ البَصرِىُّ، حدثنا
(1) أخرجه ابن سعد في الطبقات 8/ 186، وابن أبى شيبة (19302) ، وابن جرير في تفسيره 23/ 84
من طريق داود به. وينظر ما سيأتى فى (15179) .
(2) المصنف في الصغرى (2684) . وأخرجه الترمذى (1201) ، وابن ماجه (2072) ، وابن حبان
(4278) من طريق الحسن بن قزعة به. وصححه الألبانى في صحيح ابن ماجه (1685) .
(3) الماء القراح: هو الماء الذى لم يخالطه شىء. النهاية 4/ 36.
والأثر أخرجه ابن أبى شيبة (18382) من طريق سعيد به. وعبد الرزاق (11376، 11377) عن أبى
سلمة به.