ابنُ الحُسَينِ القَطّانُ، أخبرَنا عليُّ بنُ الحَسَنِ الهِلالِيُّ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ
حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ دينارٍ، عن يَحيَى بنِ يَزيدَ الهُنائِىِّ قال: سألتُ
أنَسَ بنَ مالكٍ عن رَجُل تَزَوَّجَ امرأةً وقَد كان طَلَّقَها زَوجُها - أحسَبُه قال:
ثَلاثًا - فلَم يَدخُلْ بها الثَّانِي. فقالَ: سُئلَ رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فقالَ:"لا تَحِلُّ له"
حَتَّى يَذوقَ عُسَيلَتَها وتَذوقَ عُسَيلَتَه" (1) ."
15297 - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّي، أخبرَنا أبو الحَسَنِ
الطَّرائفِيُّ، حَدَّثَنَا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ صالِحٍ، عن مُعاويَةَ بنِ
صالِحٍ، عن عليِّ بنِ أبى طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - في قَولِه تَعالَى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} يقولُ: إن طَقَقَها ثَلاثًا فلا تَحِل له
حَتَّى تَنكِحَ زَوجًا (2) . {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} . يقولُ:
إذا تَزَوَّجَت بَعدَ الأوَّلِ فدَخَلَ بها الآخِرُ، فلا حَرَجَ على الأوَّلِ أن يَتَزَوَّجَها إذا
طَلَّقَها الآخِرُ أو ماتَ عَنها (3) .
ورُوِّينَا عن القاسِمِ بنِ محمدٍ في مَوتِ الثَّانِي عَنها قَبلَ أن يَمَسَّها: لا يَحِلُّ
لِزَوجِها الأوَّلِ أن يَتَزَوَّجَها (4) .
(1) أخرجه أحمد (14024) ، والبزار (6527) ، وأبر يعلى (4299) ، وابن جرير في تفسيره 4/ 173،
والطبرانى في الأوسط (2372) ، وابن عدى في الكامل 6/ 3205 من طريق محمد بن دينار به.
(2) بعده في س، م:"غيره".
(3) أخرجه ابن جرير في تفسيره 4/ 166، 175، وابن أبى حاتم في تفسيره (2230) من طريق عبد الله ابن
صالح به. وعند ابن أبى حاتم بذكر الشطر الأول. وعلق الشطر الثانى عقب (2234) عن ابن عباس.
(4) ينظر الموطأ 2/ 531، 532.