15547 - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا
أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ محمدٍ المَروَزِىُّ، حَدَّثَنِى علىُّ بنُ الحُسَينِ بنِ
واقِدٍ، عن أبيه، عن يَزيدَ النَّحوِىِّ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ - رضي الله عنهما:
{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ} (1) [البقرة: 240]
.فنُسِخَ ذَلِكَ بآيَةِ الميراثِ (2) ، ما فُرِضَ لَهُنَّ مِنَ الرُّبُعِ والثُّمُنِ،
ونُسِخَ أجَلُ الحَولِ بأَن جُعِلَ أجَلُها أربَعَةَ أشهُرٍ وعَشرًا (3) .
15548 - وأخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا ألو
الحَسَنِ الطَّرائفِىُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالِحٍ، حدثنا
مُعاويَةُ بنُ صالِحٍ، عن علىِّ بنِ أبى طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ في هذه الآيَةِ قال:
كان الرَّجُلُ إذا ماتَ وتَرَكَ امرأتَه اعتَدَّتِ السَّنَةَ في بَيتِه يُنفَقُ عَلَيها مِن مالِه،
ثُمَّ أنزَلَ اللَّهُ بَعدَ ذَلِكَ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}
فهَذِه عِدَّةُ المُتَوَفَّى عَنها زَوجُها، إلَّا أن تكونَ حامِلًا
فعِدَّتُها أن تَضَعَ ما في بَطنِها، وقالَ في ميراثِها: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ} [النساء: 12] .
فبَيَّنَ اللَّهُ ميراثَ المَرأَةِ، وتَرَكَ الوَصيَّةَ والنَّفَقَةَ (4) .
(1) بعده في س، ص 8، م:"غير إخراج".
(2) فى س، ص 8، م:"المواريث".
(3) المصنف في المعرفة عقب (4643) ، وأ بو داود (2298) . وأخرجه النسائى (3545) من طريق على
ابن الحسين به. وحسنه الألبانى في صحيح أبى داود (2012) .
(4) أخرجه ابن جرير في تفسيره 4/ 401، وابن أبى حاتم في تفسيره 2/ 452 من طريق عبد الله بن
صالح أبى صالح به.