قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ: الْوَلاَءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ النَّسَبِ. (1)
(وَالثَّانِي) لِلْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الْمَشْهُورِ وَالْحَنَابِلَةِ: وَهُوَ أَنَّهُ غَيْرُ مَشْرُوعٍ، وَلاَ حُكْمَ لِهَذَا الْعَقْدِ، أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ أَوْ لَمْ يُسْلِمْ، فَلاَ يَتَعَلَّقُ بِهِ إِرْثٌ وَلاَ عَقْلٌ. (2)
وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ: بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. (3) لأَِنَّ"إِنَّمَا"فِي الْحَدِيثِ لِلْحَصْرِ، وَالأَْلِفُ وَاللاَّمُ فِي"الْوَلاَءِ"لِلْحَصْرِ أَيْضًا. وَمَعْنَى الْحَصْرِ: أَنْ يَكُونَ الْحُكْمُ خَاصًّا بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ، لاَ يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ. وَعَلَيْهِ فَلاَ يَكُونُ وَلاَءٌ بِحَسَبِ مَفْهُومِ هَذَا الْقَوّْل إِلاَّ لِلْمُعْتِقِ فَقَطْ.
وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ حِلْفَ فِي الإِْسْلاَمِ. (4) قَال
(1) حديث:"الولاء لحمة كلحمة. . ."سبق تخريجه ف9.
(2) حاشية العدوي على شرح الرسالة 2 226، والمقدمات الممهدات 3 129، والاشراف للقاضي عبد الوهاب 2 994 ـ 995، والفواكه الدواني 2 209، وحاشية الشرواني على التحفة 10 375، والمهذب 2 22، وروضة الطالبين 12 170، وأسنى المطالب 4 459، والمغني لابن قدامة 9 255 ط هجر.
(3) حديث:"إنما الولاء. . . ."تقدم تخريجه فـ6.
(4) حديث جبير بن مطعم:"لا حلف في الإسلام"أخرجه مسلم (4 1961 - ط الحلبي) ، وأخرجه البخاري (فتح الباري 4 472 - ط السلفية) ، وأخرجه أيضا مسلم (4 1690) من حديث أنس بن مالك.