فهرس الكتاب

الصفحة 1052 من 2136

يشبهها في العب وبه حكم عمر وابن عباس وغيرهما وذلك لحرمة مكة واستئناس الحمام فيها فلو لم يكن على قاتله إلا عدله من طعام أو صيام لغير مكة لكثر قتله فيها

( وقال مالك في الرجل من أهل مكة يحرم بالحج أو العمرة وفي بيته فراخ من حمام مكة فيغلق ) بفتح اللام وكسرها لغة قليلة ( عليها فتموت فقال أرى بأن يفدي ذلك عن كل فرخ بشاة ) لأنه تسبب في موتها بالغلق ( قال مالك لم أزل أسمع أن في النعامة إذا قتلها المحرم بدنة ) لأنها تقاربها في القدر والصورة

( قال مالك أرى أن في بيضة النعامة عشر ثمن البدنة كما يكون في جنين الحرة غرة ) بضم الغين وشد الراء ( عبد أو وليدة ) أي أمة بيان لغرة ( وقيمة الغرة خمسون دينارا وذلك عشر دية أمه ) لأنها خمسمائة ( وكل شيء من النسور ) جمع نسر طائر معروف ( أو العقبان ) بموحدة جمع عقاب طائر معروف ويجمع أيضا على أعقب ( أو البزاة ) جمع بازي كقضاة وقاضي ضرب من الصقور ( أو الرخم ) جمع رخمة كقصب وقصبة سمي بذلك لضعفه عن الاصطياد ( فإنه صيد يودى كما يودى الصيد إذا قتله المحرم ) أو في الحرم ( وكل شيء فدي ففي صغاره مثل ما يكون في كباره وإنما مثل ) بفتحتين صفة أي قياس ( ذلك مثل دية الحر الصغير والكبير فهما بمنزلة واحدة سواء ) وكذلك المريض مثل الصحيح والقبيح مثل الجميل والأنثى مثل الذكر

77 فدية من أصاب شيئا من الجراد وهو محرم ( مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين إني أصبت جرادات ) جمع جرادة والجراد يقع على الذكر والأنثى سمي بذلك لأنه يجرد الأرض أي يأكل ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت