فهرس الكتاب

الصفحة 771 من 2136

أول يومه دخل وهو صائم ) ظاهره أنه يريد دخولها بعد طلوع الفجر لأنه من أول اليوم فصومه مستحب قاله مالك في المختصر وإن دخل قبل الفجر وجب عليه الصوم قاله الباجي

( قال مالك ومن كان في سفر فعلم أنه داخل على أهله ) نصب على التوسع ( من أول يومه وطلع له الفجر قبل أن يدخل دخل وهو صائم ) استحبابا كما قال الإمام نفسه

في مختصر ابن عبد الحكم كما علم

( وإذا أراد أن يخرج ) للسفر ( في رمضان وطلع له الفجر وهو بأرضه قبل أن يخرج فإنه يصوم ذلك اليوم ) وجوبا على المشهور وبه قال أبو حنيفة والشافعي

وقال ابن حبيب والمزني وأحمد وإسحاق يجوز له الفطر فإن أفطر على الأول فلا كفارة عند مالك وأبي حنيفة والشافعي وقال المغيرة وابن كنانة عليه الكفارة ولا حظ له في أثر ولا نظر قال أبو عمر ( قال مالك في الرجل يقدم من سفره وهو مفطر وامرأته مفطرة حين طهرت من حيضها ) أو نفاسها ( في رمضان أن لزوجها أن يصيبها ) يجامعها ( إن شاء ) وأصل ذلك أن من أفطر لعلة تبيح الفطر مع العلم برمضان فإنه يستديم الفطر بقية يومه وإن زالت العلة كحائض طهرت ومريض أفاق ومسافر قدم وبه قال الشافعي وأحمد

وقال أبو حنيفة متى زالت علة الفطر وجب إمساك بقية اليوم واحتج له أصحابه باتفاقهم في من أصبح أول يوم من رمضان مفطرا ثم صح أنه من رمضان أنه يمسك بقية يومه وليس بلازم والفرق بينهما أن المسافر ونحوه له الفطر والجاهل بدخول الشهر ليس جهله بدافع عنه لواجب إذا علمه قاله أبو عمر

38 كفارة من أفطر في رمضان ( مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة ) قال الحافظ هكذا توارد عليه أصحاب الزهري وهم أكثر من أربعين نفسا جمعتهم في جزء مفرد منهم ابن عيينة والليث ومنصور ومعمر عند الشيخين والأوزاعي وشعيب وإبراهيم بن سعد عند البخاري ومالك وابن جريج عند مسلم ويحيى بن سعيد وعراك بن مالك عند النسائي وعبد الجبار بن عمر عند أبي عوانة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت