فهرس الكتاب
( مالك عن عبد ربه بن سعيد ) بن قيس الأنصاري أخي يحيى ( عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي ) تيم قريش المدني ( أن نفيعا مكاتبا كان لأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيد بن ثابت فقال إني طلقت امرأة حرة تطليقتين فقال زيد بن ثابت حرمت عليك ) حتى تنكح زوجا غيرك
( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا طلق العبد امرأته تطليقتين قد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره ) ثم يطلقها وتعتد ( حرة كانت أو أمة ) لأن المنظور إليه في الطلاق الزوج
( وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان ) وإن كان زوجها حرا لأن العبرة في العدة المرأة
( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من أذن لعبده أن ينكح ) يتزوج ( فالطلاق بيد العبد ليس بيد غيره ) ولو سيده ( من طلاق شيء ) لأن الله جعله للزوج المسلم المكلف ( فأما أن يأخذ الرجل أمة غلامه أو أمة وليدته ) جاريته ( فلا جناح ) لا إثم ( عليه ) لأن له انتزاع مال رقيقه
19 نفقة الأمة إذا طلقت وهي حامل ( مالك ليس على حر ولا على عبد طلقا مملوكة ) طلاقا بائنا ( ولا على عبد طلق حرة طلاقا بائنا ) أي بائنا بالثلاث أو بالخلع ( نفقة وإن كانت حاملا ) لأن إنفاق العبد على ولده إتلاف لمال السيد فيما لا يعود على سيده منه منفعة ولأن ولد الأمة رقيق لسيدها وليس على الحر أن ينفق على ملك