فهرس الكتاب
عهدة عليه إلا أن يكون علم عيبا فكتمه ) عن المشتري ( فإن كان علم عيبا فكتمه لم تنفعه البراءة وكان ذلك البيع مردودا ) أي له رده ( ولا عهدة عندنا إلا في الرقيق ) والمراد بها كونه في ضمان البائع بعد العقد
4 العيب في الرقيق ( مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة ) من العيوب ( فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر بالغلام داء ) بالمد مرض ( لم تسمه لي فاختصما إلى عثمان بن عفان فقال الرجل باعني ) ابن عمر ( عبدا وبه داء لم يسمه لي وقال عبد الله بعته بالبراءة فقضى عثمان على عبد الله بن عمر أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد فصح ) العبد ( عنده فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم ) عوضه الله لإجلاله أن يحلف وإن كان صادقا ضعف ثمنه أو لا
( قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل من ابتاع وليدة فحملت ) منه ( أو عبدا فأعتقه وكل أمر دخله الفوت ) مصدر فات ( حتى لا يستطاع رده ) كالعتق والإيلاء المذكورين لأفاتته المقصود ( فقامت البينة أنه قد كان به عيب عند الذي باعه أو علم ذلك باعتراف من البائع أو غيره ) كشهادة ذي المعرفة بقدمه ( فإن العبد أو الوليدة يقوم وبه العيب الذي كان به يوم اشتراه فيرد ) من البائع للمشتري