فهرس الكتاب
( خاطبا من الخطاب ) لها فتنكح من شاءت ولا يكون الآخر أحق بها ( فإن كان دخل بها ) الآخر ( فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول ثم اعتدت من الآخر ) بكسر الخاء ( ثم لا يجتمعان أبدا ) لتأبد التحريم بالوطء في العدة ( قال مالك وقال سعيد بن المسيب ولها مهرها بما استحل منها ) من الوطء ( قال مالك الأمر عندنا في المرأة الحرة يتوفى عنها زوجها فتعتد ) وكأنه قيد بالحرة وإن كانت الأمة كذلك ( لقوله أربعة أشهر وعشرا ) إذ الأمة عدتها شهران وخمس أو هو على سبيل المثال والمراد المعتدة ( أنها لا تنكح بعدها إن ارتابت من حيضتها حتى تستبرىء نفسها من تلك الريبة إذا خافت الحمل ) إذ عدة الحامل وضعه والله أعلم
11 نكاح الأمة على الحرة ( مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر ) رضي الله تعالى عنهم ( سئلا عن رجل كانت تحته امرأة حرة فأراد أن ينكح عليها أمة فكرها أن يجمع بينهما ) واختلف فيه قول مالك فروى عنه لا بأس بذلك وقال ابن القاسم عنه تخير الحرة في نفسها ومحل الخلاف إذا كانت الأمة من مناكحه وإلا فلا يجوز كما أفصح به الإمام بعد قريبا
( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( عن سعيد بن المسيب ) القرشي ( أنه كان يقول لا تنكح الأمة على الحرة إلا أن تشاء الحرة فإن طاعت الحرة فلها الثلثان من القسم ) وبهذا قال ابن الماجشون قال وإليه رجع مالك والمشهور وهو اختيار ابن القاسم في المدونة أنه لا يجوز أن تفضل الحرة عليها في القسم ( قال مالك ولا ينبغي ) لا يجوز ( لحر أن يتزوج أمة وهو يجد طولا ) غنى أي مهرا