فهرس الكتاب

الصفحة 1308 من 2136

المذهب على أن الجواز ينتفي بانتفاء العود

( قال مالك فإن تزوجها بعد ذلك ) الطلاق ( لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر ) لعموم الآية

( قال مالك في الرجل يتظاهر من أمته أنه إن أراد أن يصيبها فعليه كفارة الظهار قبل أن يطأها ) لأنه فرج حلال فيحرم بالتحريم فدخلت في قوله تعالى { من نسائهم } المجادلة 3 إذ لا شك أنها من النساء لغة وإنما خصها بالزوجات العرف

وقد أخرج ابن الأعرابي في معجمه من طريق همام سئل قتادة عن رجل ظاهر من سريته فقال قال الحسن وابن المسيب وعطاء وسليمان بن يسار مثل ظهار الحرة وقال الحنفي والشافعي إنما الظهار من الزوجة لا الأمة لأنها ليست من النساء أي عرفا ولقول ابن عباس الظهار كان طلاقا ثم أحل بالكفارة فكما لاحظ للأمة في الطلاق لاحظ لها في الظهار

( ولا يدخل على الرجل إيلاء في تظاهره إلا أن يكون مضارا لا يريد أن يفيء من تظاهره ) فيدخل عليه الإيلاء

( مالك عن هشام بن عروة أنه سمع رجلا يسأل عروة بن الزبير عن رجل قال لامرأته كل امرأة أنكحها عليك ما عشت ) بكسر التاء ( فهي علي كظهر أمي فقال عروة بن الزبير يجزيه عن ذلك عتق رقبة ) إن وجدها وإلا فالصوم ثم الإطعام فالمعنى يجزيه كفارة واحدة

9 ظهار العبيد ( مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبيد فقال نحو ظهار الحر ) بجامع التكليف ( قال مالك يريد أنه يقع عليه كما يقع على الحر ) كالطلاق ( وظهار العبد عليه واجب وصيام العبد في الظهار شهران ) كالحر لأنه منكر من القول وزور فلم يجعل على النصف من الحر وتتعين عليه الكفارة به عند

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت