فهرس الكتاب

الصفحة 1402 من 2136

بالذهب إلى أجل ) وهو ممنوع ( والرجل يبيع الجارية بمائة دينار إلى أجل ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الأجل الذي باعها إليه إن ذلك لا يصلح ) لا يجوز ( وتفسير ما كره من ذلك أن يبيع الرجل الجارية إلى أجل ثم يبتاعها إلى أجل أبعد منه يبيعها بثلاثين دينارا إلى شهر ثم يبتاعها بستين دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة فصار ) آل أمره ( إن رجعت إليه سلعته بعينها وأعطاه صاحبه ) الذي كان اشترى منه ( ثلاثين دينارا إلى شهر بستين دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة فهذا لا ينبغي ) أي يحرم لأنه حيلة للربا وهذا قول جمهور أهل المدينة وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم بناء على قطع الذرائع بما يغلب على الظن أن المتبايعين قصدا إليه وأبى ذلك الأكثر والشافعي حيث لا قصد لأن تهمة المسلم بما لا يحل حرام فلا يفسخ ما ظاهره حلال بالظن

وأما حديث إن أم ولد زيد بن أرقم قالت لعائشة إني بعت لزيد عبدا إلى العطاء بثمانمائة فاحتاج إلى ثمنه فاشتريته منه قبل الأجل بستمائة فقالت بئس ما شريت وبئس ما اشتريت أبلغي زيدا أنه قد أبطل جهاده معه صلى الله عليه وسلم إن لم يتب فقلت إن أخذت الستمائة قالت { فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف } البقرة 275 { وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون } البقرة 279 فضعيف ولفظه منكر لأن العمل الصالح لا يحبطه الاجتهاد بل الردة ومحال أن عائشة تلزم زيدا التوبة برأيها وزعم أنه توقيف لا يصح ولو ثبت عن عائشة احتمل أنها أنكرت البيع إلى العطاء لأنه مجهول وإذا اختلف الصحابة رجع إلى القياس وهو مع زيد لأن السلعة المشتراة إلى أجل مال للمشتري فله بيعها بما شاء ممن شاء قاله أبو عمر ملخصا

2 ما جاء في مال المملوك ( مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن ) أباه ( عمر بن الخطاب قال من باع عبدا وله مال ) أي للعبد ففي إضافته المال إليه أنه يملك حتى ينتزعه السيد لكنه إذا باعه قبل الانتزاع ( فماله للبائع ) نظرا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت