فهرس الكتاب

الصفحة 629 من 2136

( مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة ) وبه قال أبو هريرة وجماعة من التابعين وأبو حنيفة ومالك

وعن ابن عباس وابن مسعود والحسن بن علي وابن الزبير والمسور بن مخرمة مشروعيتها وبه قال الشافعي وأحمد

وفي البخاري عن طلحة بن عبد الله صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ الفاتحة وقال لتعلموا أنها سنة

وفي البيهقي عن جابر بإسناد ضعيف وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى والله تعالى أعلم بالصواب

131 الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار وبعد العصر إلى الاصفرار فيجوز بلا كراهة هذا هو المشهور ورواية ابن القاسم وروى ابن عبد الحكم جوازها كل وقت وعند طلوع الشمس وعند غروبها وهو قول الشافعي لأن النهي إنما ورد في التطوع لا الواجب

( مالك عن محمد بن أبي حرملة ) القرشي مولاهم المدني مات سنة بضع وثلاثين ومائة ( مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب ) بن عبد العزي القرشي العامري وحويطب صحابي شهير ( أن زينب بنت أبي سلمة ) عبد الله بن عبد الأسد المخزومية ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم ( توفيت ) سنة ثلاث وسبعين وحضر ابن عمر جنازتها قبل أن يحج ويموت بمكة ( وطارق ) بن عمرو المكي الأموي مولاهم وثقه أبو زرعة وروى له مسلم وأبو داود والمشهور أنه كان من أمراء الجور مات في حدود الثمانين

( أمير المدينة ) لعبد الملك بن مروان ( فأتى بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع قال ) محمد ( وكان طارق يغلس بالصبح ) أي يصليها وقت الغلس في أول وقتها ( قال ابن حرملة فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها إما أن تصلوا على جنازتكم الآن ) وقت الغلس قبل الإسفار ( وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس ) لكراهة الصلاة عند الإسفار

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت