فهرس الكتاب

الصفحة 1497 من 2136

يخيرون بين أن يعطوا رب السلعة الثمن الذي باعها به ولا ينقصون شيئا ) وتكون لهم الزيادة الحاصلة فيها ( وبين أن يسلموا إليه سلعته ) لأنه إنما باعها بذلك الثمن فلم يجز تنقيصه عنه ( وإن كان قد نقص ثمنها فالذي باعها بالخيار إن شاء أن يأخذ سلعته ولاتباعة ) بكسر الفوقية بزنة كتابة الشيء الذي لك فيه بقية شبه ظلامة ونحوها كما في القاموس والمراد هنا لا رجوع ( له في شيء من مال غريمه فذلك له وإن شاء أن يكون غريما من الغرماء يحاص بحقه ولا يأخذ سلعته فذلك له ) فخيرته تنفي ضرره

( وقال مالك فيمن اشترى جارية أو دابة فولدت عنده ثم أفلس المشتري فإن الجارية أو الدابة وولدها للبائع إلا أن يرغب الغرماء في ذلك ويعطونه ) حقه ( كاملا ويمسكون ذلك ) فإن فات الولد ببيع فلمالك في الموازية له أخذ الأم بجميع الثمن أو يسلمها ويحاص الغرماء وله في العتبية يقسم الثمن على الأم والولد فيأخذ الأم بحصتها ويحاص بما أصاب الولد

43 ما يجوز من السلف ( مالك عن زيد بن أسلم ) العدوي مولى عمر المدني العالم الثقة المتوفى سنة ست وثلاثين ومائة ( عن عطاء بن يسار عن أبي رافع ) أسلم أو إبراهيم أو ثابت أو هرمز أو سنان أو صالح أو يسار أو عبد الرحمن أو يزيد أو قزمان أقوال عشرة

قال ابن عبد البر أشهر ما قيل في اسمه أسلم القبطي ( مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ) أسلم قبل بدر ولم يشهدها وشهد أحدا وما بعدها وقيل كان مولى العباس فوهبه للنبي صلى الله عليه وسلم فأعتقه وروى عنه أحاديث ومات في أول خلافة علي على الصحيح

( أنه قال استسلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ) قال الأبي السين في استسلف للطلب وقد تكون للتحقيق وهي هنا كذلك لأنه إخبار عن ماض ( بكرا ) بفتح الموحدة وسكون الكاف وهو الفتي من الإبل كالغلام من الذكور والقلوص الفتية من النوق كالجارية من الإناث وفيه جواز أخذ الدين للضرورة وقد كان يكرهه صلى الله عليه وسلم وإلا فقد خير فاختار التقليل من الدنيا والقناعة قاله في الإكمال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت