فهرس الكتاب

الصفحة 1208 من 2136

11 كتاب الفرائض أي مسائل قسمة المواريث جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة لما فيها من السهام المقدرة فغلبت على غيرها والفرض لغة التقدير وشرعا نصيب ما قدر للوارث ثم قيل للعلم بمسائل الميراث علم الفرائض والعالم به فرضي وفي الحديث أفرضكم زيد أي أعلمكم بهذا النوع

1 ميراث الصلب ( مالك الأمر المجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في فرائض المواريث أن ميراث الولد من والدهم أو والدتهم أنه إذا توفي الأب أو الأم وتركا ولدا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) ففضله واختصاصه بلزوم ما لا يلزم الأنثى من الجهاد وغيره أي للذكر منهم أي من أولادكم فحذف الراجع إليه لأنه مفهوم كقولهم السمن منوان بدرهم

وبدأ يذكر ميراث الأولاد لأن تعلق الإنسان بولده أشد التعلقات وبدأ بحظ الذكر ولم يقل للأنثيين مثل حظ الذكر أو الأنثى نصف حظ الذكر لفضله كما ضوعف حظه لذلك ولأنهم كانوا يورثون الذكور دون الإناث وهو السبب لورود الآية فقيل كفى للذكور أن ضوعف لهم نصيب الإناث فلا يتمادى في حظهم حتى يحرموا مع إدلائهن من القرابة بمثل ما يدلون به والمراد به حال الاجتماع أي إذا اجتمع ذكر وانثيان كان له سهمان كما أن لهما سهمين وأما في حال الانفراد فالابن يأخذ المال كله والأنثيان يأخذان الثلثين والدليل عليه أنه أتبعه حكم الانفراد بقوله ( فإن كن نساء ) خلصا بمعنى بنات ليس معهن ابن ( فوق اثنتين ) خبر ثان لكن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت