فهرس الكتاب
11 كتاب الفرائض أي مسائل قسمة المواريث جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة لما فيها من السهام المقدرة فغلبت على غيرها والفرض لغة التقدير وشرعا نصيب ما قدر للوارث ثم قيل للعلم بمسائل الميراث علم الفرائض والعالم به فرضي وفي الحديث أفرضكم زيد أي أعلمكم بهذا النوع
1 ميراث الصلب ( مالك الأمر المجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا في فرائض المواريث أن ميراث الولد من والدهم أو والدتهم أنه إذا توفي الأب أو الأم وتركا ولدا رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) ففضله واختصاصه بلزوم ما لا يلزم الأنثى من الجهاد وغيره أي للذكر منهم أي من أولادكم فحذف الراجع إليه لأنه مفهوم كقولهم السمن منوان بدرهم
وبدأ يذكر ميراث الأولاد لأن تعلق الإنسان بولده أشد التعلقات وبدأ بحظ الذكر ولم يقل للأنثيين مثل حظ الذكر أو الأنثى نصف حظ الذكر لفضله كما ضوعف حظه لذلك ولأنهم كانوا يورثون الذكور دون الإناث وهو السبب لورود الآية فقيل كفى للذكور أن ضوعف لهم نصيب الإناث فلا يتمادى في حظهم حتى يحرموا مع إدلائهن من القرابة بمثل ما يدلون به والمراد به حال الاجتماع أي إذا اجتمع ذكر وانثيان كان له سهمان كما أن لهما سهمين وأما في حال الانفراد فالابن يأخذ المال كله والأنثيان يأخذان الثلثين والدليل عليه أنه أتبعه حكم الانفراد بقوله ( فإن كن نساء ) خلصا بمعنى بنات ليس معهن ابن ( فوق اثنتين ) خبر ثان لكن