فهرس الكتاب
25 جامع عدة الطلاق ( مالك عن يحيى بن سعيد ) الأنصاري ( وعن يزيد ) بتحتية فزاي ( ابن عبد الله بن قسيط ) بقاف ومهملة مصغر ( الليثي ) المدني كلاهما ( عن سعيد بن المسيب أنه قال قال عمر بن الخطاب أيما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها ) أي لم تأتها ( فإنها تنتظر تسعة أشهر ) إتيان الحيضة ( فإن بان ) ظهر ( بها حمل فذلك ) أي لا تحل إلا بوضعه كله ( وإلا اعتدت بعد التسعة ) الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلت للزواج
( مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول الطلاق للرجال والعدة للنساء ) وهذا مما لا خلاف فيه
( مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال عدة المستحاضة سنة ) إن لم تميز بين الدمين بلا خلاف فإن ميزت فعدتها بالأقراء لا بالسنة على المشهور
وقول ابن القاسم وقال ابن وهب بالسنة مطلقا وهما روايتان عن مالك
( مالك الأمر عندنا في المطلقة التي ترفعها حيضتها حتى يطلقها زوجها أنها تنتظر تسعة أشهر ) كما قال عمر ( فإن لم تحض فيهن اعتدت ثلاثة أشهر ) بعد التسعة ( فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض ) لأنها صارت من ذوات القروء
( فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض ) حيضة ثانية ( اعتدت ثلاثة أشهر فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض اعتدت ثلاثة أشهر