فهرس الكتاب
17 كتاب كراء الأرض
1 ما جاء في كراء الأرض ( مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ) فروخ المدني المعروف بربيعة الرأي ( عن حنظلة ابن قيس ) بن عمرو بن حصن ( الزرقي ) الأنصاري التابعي الكبير قيل وله رؤية ( عن رافع بن خديج ) بفتح الخاء المعجمة وكسر الدال المهملة وإسكان التحتية وجيم ابن رافع بن عدي الأنصاري الأوسي أول مشاهده أحد ثم الخندق مات سنة ثلاث أو أربع وسبعين وقيل قبل ذلك
( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع ) جمع مزرعة وهي مكان الزرع وظاهره منع كرائها مطلقا وإليه ذهب الحسن وطاوس وأبو بكر الأصم قال لأنها إذا استؤجرت وخربت لعلها يحترق زرعها فيردها وقد زادت وانتفع ربها بها ولم ينتفع المستأجر ومن حجتهم حديث الصحيحين وغيرهما مرفوعا من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤجرها فإن لم يفعل فليمسك أرضه ( قال حنظلة فسألت رافع بن خديج ) أنهى عن كرائها ( بالذهب والورق ) الفضة ( فقال ) وفي رواية للشيخين قال لا إنما نهى عنه ببعض ما يخرج منها
( أما بالذهب والورق فلا بأس به ) يحتمل أنه قال ذلك اجتهادا أو علم ذلك بالنص على جوازه
وقد روى أبو داود والنسائي بإسناد صحيح عن ابن المسيب عن رافع قال نهى صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة وقال إنما يزرع ثلاثة رجل له أرض