فهرس الكتاب

الصفحة 297 من 2136

( فلم يرجع حتى فرغ الإمام من صلاته فإنه يصلي أربعا ) باتفاق إذ لم يدرك شيئا ( قال مالك في الذي يركع ركعة مع الإمام يوم الجمعة ثم يرعف ) بضم العين وفتحها من بابي نصر ومنع ( فيخرج ) لغسل الدم ( فيأتي ) أي يرجع ( وقد صلى الإمام الركعتين كلتيهما أنه يبني بركعة أخرى ما لم يتكلم ) ولم يطأ نجسا ولم يستدبر بلا عذر ولم يجاوز أقرب مكان ممكن ( قال مالك ليس على من رعف أو أصابه أمر لا بد له من الخروج ) كالحدث والإمام يخطب ( أن يستأذن الإمام يوم الجمعة إذا أراد أن يخرج ) وبه قال جمهور الفقهاء لأنه يشق على الناس خصوصا مع كثرتهم وكبر المسجد وما في الدين من حرج وتأولوا قوله تعالى { وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه } سورة النور الآية 62 على السرايا لا تخرج من العسكر إلا بإذن الإمام وقال جماعة من التابعين لا يخرج في الجمعة حتى يستأذن الإمام وتأولوا عليه الآية

وقال ابن سيرين كانوا يستأذنون الإمام يوم الجمعة وهو يخطب في الحدث والرعاف فلما كان زمن زياد كثر ذلك فقال زياد من أخذه مانعه فهو إذن 5664 ما جاء في السعي يوم الجمعة الواجب المستدل عليه قوله تعالى { إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله } سورة الجمعة الآية 9 لأن الأمر بالسعي يدل على الوجوب إذ لا يجب إلا إلى واجب والأكثر أنها فرضت بالمدينة ويؤيده أن الآية مدنية

وقال الشيخ أبو حامد فرضت بمكة وهو غريب قال الزين ابن المنير وجه الدلالة من الآية الكريمة على وجوبها مشروعية النداء لها إذ الأذان من خواص الفرائض وكذا النهي عن البيع لأنه لا ينهى عن المباح يعني نهي تحريم إلا إذا أفضى إلى ترك واجب ويضاف إلى ذلك التوبيخ على قطعها

رح 236 ( مالك أنه سأل ابن شهاب عن قول الله عز وجل { يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة } ) أذن لها عند قعود الإمام على المنبر ( من يوم الجمعة ) بيان وتفسير لإذا وقيل من بمعنى في ( فاسعوا إلى ذكر الله ) موعظة الإمام بالخطبة أوالصلاة أو هما معا أي سألته عن معنى فاسعوا ( فقال ابن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت