فهرس الكتاب

الصفحة 1758 من 2136

استكره ) بسين التأكيد أي أكره ( جارية من ذلك الرقيق فوقع بها فجلده عمر بن الخطاب ونفاه ) لم يأخذ به مالك ( ولم يجلد الوليدة ) الأمة ( لأنه استكرهها ) على الزنى وشرطه الطوع

( مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري أن سليمان بن يسار أخبره أن عبد الله بن عياش ) بشد التحتية وشين معجمة ( ابن أبي ربيعة ) واسمه عمرو بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ( المخزومي ) القرشي صحابي ابن صحابي ( قال أمرني عمر بن الخطاب في قتيبة ) جمع قلة لفتى أي شباب أحداث ( من قريش فجلدنا ولائد ) إماء ( من ولائد الإمارة خمسين خمسين ) كل واحدة ( في الزنى ) أي بسببه

وكذا رواه ابن جريج وابن عيينة وغيرهما عن يحيى بن سعيد

وروى معمر عن الزهري أن عمر بن الخطاب جلد ولائد من الخمس أبكارا في الزنى قال أبو عمر هذا كله صح وأثبت مما روي عن عمر أنه سئل عن الأمة كم حدها فقال ألقت فروتها وراء الدار وأراد بالفروة القناع أي ليس عليها قناع ولا حجاب لخروجها إلى كل موضع يرسلها أهلها إليه لا تقدر على الامتناع منه فلذا لا تكاد تقدر على الامتناع من الفجور فلا حد عليها إذ لا حجاب لها ولا قناع وإنما عليها الأدب وتجلد دون الحد وهكذا قال طائفة لا حد على الأمة حتى تنكح وعليه تأولوا حديث زيد وأبي هريرة وروي القولان عن أنس وقد قرىء { فإذا أحصن } بفتح أوله أي أسلمن أو عففن عند الأكثر ومعناه عند البعض تزوجن وبضمها أي أحصن بالأزواج أي أنهم أحصنوهن عند من شرطه وعند غيرهم معناه أحصن بالإسلام فكما أن الزوج يحصن الأمة فكذلك الإسلام يحصنها والمعنيان متداخلان في القراءتين انتهى ملخصا

4 ما جاء في المغتصبة ( مالك الأمر عندنا في المرأة توجد حاملا ولا زوج لها فتقول قد استكرهت ) أي أكرهت على الزنى ( أو تقول تزوجت ) ولا يعلم ذلك ( أن ذلك ) المذكور من دعوى الإكراه والتزوج ( لا يقبل منها

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت