فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 2136

حمله عن الكناية

وأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن رجل أصاب من امرأة لا تحل له ما يصيب الرجل من امرأته إلا الجماع فقال يتوضأ وضوءا حسنا وحديث عائشة فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتمسته فوقعت يدي على باطن قدمه وهو يصلي دليل على أن كل لمس بلا لذة ليس من معنى الآية

وجعل جمهور السلف القبلة من الملامسة وهي بغير اليد وإن كانت في الأغلب باليد فمعناها التقاء البشرتين فأي عضو كان مع الشهوة فهي الملامسة التي عنى الله تعالى ذكره أبو عمر

( مالك أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود كان يقول من قبلة الرجل ) من إضافة المصدر لفاعله ( امرأته ) مفعوله ( الوضوء ) لأنها من مشمول { أو لامستم النساء } وقيده مالك باللذة وبأن يكون في غير الفم إلا لوداع أو رحمة

( مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من قبلة الرجل امرأته الوضوء ) لأنه ملامسة وزيادة واللامس والملموس عند مالك سواء إذا التذ من التذ منهما

وللشافعي في الملموس قولان الوضوء ونفيه وهو قول داود لحديث عائشة السابق قال نافع قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي اه

17 العمل في غسل الجنابة قال الله تعالى { وإن كنتم جنبا فاطهروا } سورة المائدة الآية 6 أي اغتسلوا كما قال في النساء { ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا } سورة النساء الآية 43 قال الشافعي في الأم فرض الله تعالى الغسل مطلقا لم يذكر فيه شيئا يبدأ به قبل شيء فكيف ما جاء به المغتسل أجزأه إذا أتى بغسل جميع بدنه والاحتياط في الغسل ما روت عائشة ثم روى حديث الباب عن مالك بسنده قال ابن عبد البر هو أحسن حديث روي في ذلك فإن لم يتوضأ قبل الغسل ولكن عم جسده ورأسه ونواه فقد أدى ما عليه بلا خلاف لكنهم مجمعون على استحباب الوضوء قبل الغسل

( مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ) بالهمز وعوام الحديث يبدلونها ياء ( أم المؤمنين ) بنص { وأزواجه أمهاتهم } سورة الأحزاب الآية 6 وهل هن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت