( قال مالك يهديان جميعا بدنة بدنة ) بالتكرير أي على كل واحد هدي
( قال مالك في رجل وقع بامرأته ) أي جامعها ( في الحج ما بينه وبين أن يدفع من عرفة ويرمي الجمرة ) ليلة المزدلفة قبل التحلل ( أنه يجب عليه ) إتمام حجه هذا الفاسد و ( الهدي وحج قابل فإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة ) وقبل طواف الإفاضة ( فإنما عليه أن يعتمر ويهدي وليس عليه حج قابل ) لأن حجه الأول لم يفسد لوقوعه بعد التحلل غايته أنه وقع فيه نقص جبر بالعمرة والهدي
( والذي يفسد الحج أو العمرة حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحج أو العمرة التقاء الختانين ) ختان الرجل وخفاض المرأة فهو تغليب ( وإن لم يكن ماء دافق ) ذو اندفاق من الرجل والمرأة في رحمها ( قال ويوجب ذلك أيضا الماء الدافق إذا كان من مباشرة ) للجسد استدعائها نزوله وكذا بإدامة نظر أو إدامة فكر
( فأما رجل ذكر شيئا حتى خرج منه ماء دافق ) بدون إدامة ولو قصد اللذة ( فلا أرى عليه شيئا ) أي فسادا ولكن يستحب له الهدي عند الأبهري ورجح غيره وجوبه
( ولو أن رجلا قبل امرأته ولم يكن من ذلك ماء دافق لم يكن عليه في القبلة إلا الهدي ) وكذا لو خرج بالقبلة مذي فإنما عليه الهدي ( وليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مرارا في الحج أو العمرة وهي له في ذلك مطاوعة ) وأولى مكرهة ( إلا الهدي وحج قابل إن أصابها في الحج وإن كان أصابها في العمرة فإنما عليه قضاء العمرة التي أفسدت ) فورا بعد إتمام الفاسدة ( والهدي ) للجبر
49 هدي من فاته الحج ( مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال أخبرني سليمان بن يسار ) بتحتية ومهملة خفيفة ( أن أبا