فهرس الكتاب

الصفحة 1767 من 2136

أكثر ولأن الأنثى سبب في وقوع الزنى لأنه لا يتأتى غالبا إلا بطوعها وأتى بصيغة الجمع ثم التثنية إشارة إلى أن المراد جنس السارق فلوحظ فيه المعنى فجمع والتثنية بالنظر إلى الجنسين المتلفظ بهما ( جزاء ) نصب على المصدر ( بما كسبا نكالا ) عقوبة لهما ( من الله والله عزيز ) غالب على أمره ( حكيم ) في خلقه ( فإن بلغت سرقته ) أي الآبق ( ربع دينار فصاعدا ) نصب على الحال المؤكدة ( فاقطع يده ) قال القرطبي المفسر أول من حكم بقطع السارق في الجاهلية الوليد بن المغيرة وأمر الله تعالى بقطعه في الإسلام فكان أول سارق قطعه صلى الله عليه وسلم من الرجال الجبار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف ومن النساء فاطمة المخزومية

( مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد ) بن الصديق ( وسالم بن عبد الله ) بن عمر ( وعروة بن الزبير ) والثلاثة من فقهاء المدينة ( كانوا يقولون إذا سرق العبد الآبق ما يجب فيه القطع قطع قال مالك وذلك ) أي قطع الآبق ( الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن العبد الآبق إذا سرق ما يجب فيه القطع ) بسرقة ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو مقوم بها ( قطع )

9 ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ السلطان ( مالك عن ابن شهاب ) الزهري ( عن صفوان بن عبد الله بن صفوان ) بن أمية الأموي التابعي الثقة قال ابن عبد البر رواه جمهور أصحاب مالك مرسلا ورواه أبو عاصم النبيل وحده عن مالك عن الزهري عن صفوان بن عبد الله عن جده فوصله ورواه شبابة بن سوار عن مالك عن الزهري عن عبد الله بن صفوان عن أبيه ( أن صفوان بن أمية ) بن خلف بن وهب بن قدامة بن جمح القرشي المكي صحابي من المؤلفة مات أيام قتل عثمان وقيل سنة إحدى أو اثنتين وأربعين ( قيل له إنه من لم يهاجر هلك ) وكأن قائل ذلك لم يسمع قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح وفي رواية أخرجها أبو

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت