فهرس الكتاب

الصفحة 1841 من 2136

أولى بميراثه ( وإذا قام بعض ورثة المقتول الذي يقتل خطأ يريد أن يأخذ من الدية بقدر حقه منها وأصحابه غيب ) بفتحتين جمع غائب كخادم وخدم ( لم يأخذ ذلك ولم يستحق من الدية شيئا قل ولا كثر دون أن يستكمل القسامة يحلف خمسين يمينا فإن حلف خمسين يمينا استحق حصته من الدية وذلك أن الدم لا يثبت إلا بخمسين يمينا ولا تثبت الدية حتى يثبت الدم ) ففرض المسألة أن الخطأ لم يثبت إلا بالقسامة أما إن ثبت ببينة أو اعتراف فلا

( فإن جاء بعد ذلك من الورثة أحد حلف من الخمسين يمينا بقدر ميراثه ) فقط ( وأخذ حقه ) وهكذا يفعل ( حتى تستكمل الورثة حقوقهم إن جاء أخ لأم فله السدس ) من الميراث ( وعليه من الخمسين يمينا السدس ) بقدر إرثه ( فمن حلف استحق حقه من الدية ومن نكل بطل حقه وإن كان بعض الورثة غائبا أو صبيا لم يبلغ ) صفة كاشفة ( حلف الذين حضروا خمسين يمينا فإن جاء الغائب بعد ذلك أو بلغ الصبي الحلم حلف كل منهما يحلفون على قدر حقوقهم من الدية و ) هي ( على قدر مواريثهم منها وهذا أحسن ما سمعت ) في ذلك

5 القسامة في العبيد ( مالك الأمر عندنا في العبيد أنه إذا أصيب العبد عمدا أو خطأ ثم جاء سيده بشاهد حلف مع

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت