فهرس الكتاب
يورث أحدا من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب ) بمجرد دعوى القرابة وإقرار بعضهم لبعض فأما إذا عرف ذلك وثبت بعدول مسلمين فذلك كالولادة في أرض الإسلام يتوارثون بذلك قاله ابن القاسم عن مالك
( قال مالك وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدو فوضعته في أرض العرب فهو ولدها يرثها إن ماتت وترثه إن مات ميراثها في كتاب الله ) السدس أو الثلث ( والأمر المجتمع عليه عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء ) أي عتق فإن كان رقيقا أخذ ماله بالملك لا الإرث ( ولا رحم ) عملا بعموم لا يرث المسلم الكافر ( ولا يحجب أحدا عن ميراثه ) لأن من لا يرث لا يحجب وارثا كما ( قال مالك وكذلك كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث فإنه لا يحجب أحدا عن ميراثه ) إذ لا معنى لحجب من لا يرث
14 من جهل أمره بالقتل أو غير ذلك ( مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ) يوم الخميس عاشر جمادى الأولى وقيل خامس عشره سنة ست وثلاثين أضيف إلى الجمل الذي ركبته عائشة في مسيرها إلى البصرة واسمه عسكر اشتراه لها يعلى بن أبي أمية الصحابي بمائتي درهم على الصحيح وقيل بأربعمائة وخرجت مع طلحة والزبير في ثلاثة آلاف منهم ألف من أهل المدينة ومكة تدعو الناس إلى طلب قتلة عثمان لأن كثيرا منهم انضموا إلى عسكر علي من غير رضى منه لكنه خشي الفتنة لكثرتهم وتغلبهم فخرج علي إليهم فراسلوه في ذلك فأبى أن يدفع إليهم إلا بعد قيام دعوى من ولي الدم بثبوت ذلك على من باشره بنفسه وكان بينهم مقتلة عظيمة من ارتفاع الشمس إلى العصر قتل فيها من أصحاب الجمل ثمانية آلاف وقيل سبعة عشر ألفا ومن أصحاب علي