فهرس الكتاب

الصفحة 1453 من 2136

رده ) وإن أحب لم يرده

( ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك ولا خير في خبز قرص بقرصين ولا عظيم ) أي كبير ( بصغير إذا كان بعض ذلك أكبر من بعض فأما إذا كان يتحرى أن يكون مثلا بمثل ) بكسر فسكون فيهما أي متساويا ( فلا بأس به ) أي يجوز ( وإن لم يوزن ) مبالغة ( ولا يصلح مد زبد ) بضم الزاي ( ومد لبن بمدي زبد وهو مثل الذي وصفنا من التمر الذي يباع صاعين من كبيس وصاعا من حشف بثلاثة أصوع من عجوة حين قال لصاحبه إن صاعين من كبيس بثلاثة أصوع من العجوة لا يصلح ) للربا ( ففعل ذلك ليجيز بيعه ) فلا ينفعه ذلك ( وإنما جعل صاحب اللبن اللبن مع زبده ليأخذ فضل زبده ) أي زيادة ( على زبد صاحبه حين أدخل معه اللبن ) وذلك ممنوع

( والدقيق بالحنطة مثلا بمثل لا بأس به وذلك أنه أخلص الدقيق فباعه بالحنطة مثلا بمثل ) فلذا جاز ( ولو جعل نصف المد من دقيق ونصفه من حنطة فباع ذلك بمد من حنطة كان ذلك مثل الذي وصفنا لا يصلح ) لا يجوز ( لأنه إنما أراد أن يأخذ فضل حنطته الجيدة حين جعل معها الدقيق فهذا لا يصلح ) لا يجوز

23 جامع بيع الطعام 1386 ( مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم ) الخزاعي مولاهم ويقال مولى ثقيف قال أبو حاتم شيخ مدني صالح وقال يحيى القطان لا بأس به وذكره ابن حبان في الثقات

( أنه سأل سعيد ابن المسيب فقال إني رجل أبتاع الطعام ) وقوله ( يكون من الصكوك ) جمع صك ( بالجار ) بجيم الساحل

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت