فهرس الكتاب

الصفحة 1201 من 2136

اللام السبئي بفتح السين المهملة وموحدة ثم همزة ثم ياء نسبة إلى سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ( المصري ) بالميم الصدوق التابعي الصغير روى عن ابن عمرو ( عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دبغ الإهاب ) بكسر الهمزة وخفة الهاء ويجمع على أهب ككتاب وكتب الجلد مطلقا قال في الفائق سمي إهابا لأنه أهبة للحي ونبأ للحماية على جسده كما قيل له مسك لإمساكه ما وراءه ولذا قال دبغ بما يحفظ الجلد كما تحفظه الحياة كشب وقرظ ( فقد طهر ) بفتح الهاء وضمها والفتح أفصح طهارة لغوية عند مالك ومن وافقه أي نظف فينتفع به في الماء واليابس وقال غيره طهر ظاهره وباطنه حتى يجوز استعماله في الأشياء الرطبة وتجوز الصلاة فيه ولا فرق بين مأكول اللحم وغيره وفي جواز أكله

ثالثها يجوز أكل جلد مأكول اللحم فقط والأصح المنع مطلقا

وفي طهارة الشعر قولان أصحهما عند الشافعية لا يطهر لأن الدباغ لا يؤثر فيه بخلاف الجلد وهذا الحديث تابع مالكا عليه سليمان بن بلال وابن عيينة والدراوردي كلهم عن زيد بن أسلم به عند مسلم

( مالك عن يزيد ) بتحتية قبل الزاي ( ابن عبد الله بن قسيط ) بقاف ومهملتين مصغر المدني ( عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ) بمثلثة القرشي العامري المدني التابعي ( عن أمه ) تابعية مقبولة لا يعرف اسمها ( عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت ) لا قبل الدبغ وعليه يحمل قوله لا تنتفعوا من الميتة بشيء جمعا بين الأحاديث بدون دعوى نسخ كما مر وهذا الحديث رواه أبو داود عن القعنبي والترمذي والنسائي وأبو داود أيضا من طريق بشر بن عمر وعبد الرحمن بن القاسم وابن ماجه من طريق خالد بن مخلد أربعتهم عن مالك به

7 ما جاء فيمن يضطر إلى أكل الميتة المباح له أكلها بالنصوص القرآنية وحد الاضطرار أن يخاف على نفسه الهلاك علما أو ظنا ولا يشترط أن يصير إلى حال يشرف معها على الموت فإن الأكل عند ذلك لا يفيد

قال العارف ابن أبي جمرة الحكمة في ذلك أن في الميت سمية شديدة فلو أكلها ابتداء لأهلكته فشرع له أن يجوع ليصير في بدنه بالجوع سمية هي أشد من سمية الميت فإذا أكل منها حينئذ لا يتضرر قال في الفتح وهذا إن ثبت حسن بالغ في الحسن

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت