فهرس الكتاب

الصفحة 1585 من 2136

أنظر بحقه بيع له نصف الرهن الذي كان بينهما فأوفى حقه ) فإن قصر عنه طلبه ببقية حقه ولم يكن له في بقية الرهن شيء

( وإن خيف أن ينقص حقه بيع الرهن كله فأعطى الذي قام ببيع رهنه حقه من ذلك فإن طابت نفس الذي أنظره بحقه أن يدفع نصف الثمن إلى الراهن ) فعل ( وإلا حلف المرتهن أنه ما أنظره إلا ليوقف لي رهني على هيئته ) صفته ( ثم أعطي حقه عاجلا ) لحلفه

( مالك في العبد يرهنه سيده وللعبد مال أن مال العبد ليس يرهن إلا أن يشترطه المرتهن ) اتفاقا وقد اتفقوا على أن مال العبد لا يدخل في بيعه إلا بشرط فالرهن أحرى واختلف فيما يستفيده العبد المرهون فقال ابن القاسم وأشهب لا يكون ما وهب له ولا خراجه رهنا وقال يحيى بن عمر ذلك كله رهن معه والصواب الأول قاله أبو عمر

14 القضاء في جامع الرهون ( مالك فيمن ارتهن متاعا فهلك المتاع عند المرتهن وأقر الذي عليه الحق بتسمية الحق واجتمعا ) توافق الراهن والمرتهن ( على التسمية وتداعيا ) تحالفا ( في الرهن فقال الراهن قيمته عشرون دينارا وقال المرتهن قيمته عشرة دنانير والحق الذي للرجل ) المرتهن ( فيه عشرون دينارا قال مالك يقال للذي بيده الرهن صفه فإذا وصفه أحلف عليه ) لأن الراهن خالفه في الوصف وادعى أفضل منه ( ثم أقام ) قوم ( تلك الصفة أهل المعرفة بها فإن كانت القيمة أكثر مما رهن به قيل للمرتهن اردد إلى الراهن بقية حقه وإن كانت القيمة أقل مما رهن به أخذ المرتهن بقية حقه من الراهن وإن كانت القيمة بقدر حقه فالرهن بما فيه ) لأن الرهن شاهد على نفسه ( والأمر عندنا في الرجلين يختلفان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت